الاُصول العملية هي المرجع عند الشك. وقبل الشروع في المقصود لا بدّ لنا من بيان اُمور: الأمر الأوّل: قد ذكرنا في أوّل بحث الألفاظ {1}أنّ
المسألة الاُصولية هي ما يمكن أن تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم
الكلّي الفرعي، بحيث تكون نسبتها إلى الاستنباط نسبة الجزء الأخير من
العلّة التامّة إلى المعلول، وذكرنا أيضاً {2}أنّ المسائل الاُصولية تنقسم إلى أقسام: القسم الأوّل: ما يوصلنا إلى الحكم الشرعي بالقطع
الوجداني، كالبحث عن الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدّمته، والبحث عن
الملازمة بين وجوب شيء وحرمة ضدّه، والبحث عن إمكان اجتماع الوجوب والحرمة
وعدمه، بمعنى أنّ وجود أحدهما هل يستلزم عدم الآخر أم لا، فانّ هذه
المباحث - على تقدير تمامية الملازمة - توجب القطع بالحكم الشرعي بعد
انضمام الصغرى إليها،