responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 47  صفحه : 247
بعضها ترجيح بلا مرجّح، فلا مجال للقول بأنّ العموم أو الاطلاق حجّة في مدلوله، ولا يرفع اليد عنهما إلّابحجّة أقوى، والعلم الاجمالي بارادة العموم في بعض الموارد ممّا لا أثر له، إذ المفروض كون مفاد العموم حكماً ترخيصياً، وقد تقدّم أ نّه لا أثر للعلم الاجمالي فيما إذا لم يكن متعلقاً بحكم إلزامي. وهذا هو الفارق بين هذه الصورة والصورة السابقة، فتعيّن العمل بالمخصص في جميع الأطراف، للعلم الاجمالي بصدور جملة من المخصصات، والمفروض كونه متعلقاً بحكم إلزامي، فيجب الأخذ بالمخصص من باب الاحتياط، ففي هذا الفرض لا تظهر ثمرة بين القول بحجّية الخبر والقول بوجوب العمل به من باب الاحتياط.
وأمّا إن كان مفاد كل من العام والخاص حكماً إلزامياً، بأن يكون مفاد أحدهما الوجوب ومفاد الآخر الحرمة، كما إذا كان مفاد العام وجوب إكرام العلماء، ومفاد الخاص حرمة إكرام العالم الفاسق، أو كان مفاد العام حرمة إكرام الكفار ومفاد الخاص وجوب إكرام الضيف منهم مثلاً، فعلى القول بحجّية الأخبار لا إشكال في تقدّمها على العمومات وتخصيصها بها، كما مرّ مراراً .
وأمّا على القول بوجوب العمل بها من باب الاحتياط، فهل يجب العمل بالعام أو بالخاص أو يتخيّر ؟ المتعيّن هو الثالث، لعدم إمكان الاحتياط وتحصيل الامتثال القطعي، إذ مورد اجتماع العام والخاص طرف لعلمين إجماليين، يقتضي أحدهما الفعل والآخر الترك، فانّ العلم الاجمالي بارادة العموم من بعض العمومات يقتضي الاحتياط بالفعل، والعلم الاجمالي بصدور جملة من المخصصات يقتضي الترك كما في المثال الأوّل، وينعكس الأمر في عكس ذلك كما في المثال الثاني. وعلى التقديرين لا يمكن الاحتياط بلحاظ كلا العلمين، فيكون مخيراً بين الفعل والترك، نظير دوران الأمر بين المحذورين، فانّ العقل مستقل فيه بالتخيير .

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 47  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست