responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 47  صفحه : 233
مثل قوله تعالى: { «إِنَّ الظَّنَّ لَايُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً »{1} } بأن يقال إلّاالظن الفلاني فانّه يغني من الحق. وعليه فلا يكون مفادها حكماً مولوياً ليكون ردعاً عن السيرة.
وإن شئت قلت: إنّ مفاد الآيات هو الارشاد إلى حكم العقل بدفع الضرر المحتمل إن كان اُخروياً، ويكون الخبر بعد قيام السيرة على حجّيته خارجاً عن الآيات بالورود، كسائر الأمارات المعتبرة، لعدم احتمال العقاب مع العمل بما هو حجّة، ولو على تقدير مخالفتها للواقع، فحال الخبر بعد قيام السيرة على العمل به مع الآيات بعد كونها إرشاداً إلى حكم العقل حال الأمارات مع الاُصول العملية العقلية، فكما أ نّها واردة عليها، كذلك الخبر وارد على الآيات.
وثالثاً: أ نّا لو أغمضنا عن ذلك، وقلنا بأنّ مفاد الآيات حكم مولوي وهو حرمة العمل بغير العلم، نقول: إنّ السيرة حاكمة على الآيات، لأنّ العمل بالحجج العقلائية القائمة على العمل بها سيرة العقلاء لا يكون عملاً بغير العلم في نظر العرف والعقلاء، ولذا لم يتوقف أحد من الصحابة والتابعين وغيرهم في العمل بالظواهر، مع أنّ الآيات الناهية عن العمل بغير العلم بمرأىً منهم ومسمع وهم من أهل اللسان، وليس ذلك إلّالأجل أ نّهم لا يرون العمل بالظواهر عملاً بغير العلم بمقتضى قيام سيرة العقلاء على العمل بها، وحال خبر الثقة هي حال الظواهر من حيث قيام السيرة على العمل به، فكما أنّ السيرة حاكمة على الآيات بالنسبة إلى الظواهر، كذلك حاكمة عليها بالنسبة إلى خبر الثقة.
فتحصّل‌ ممّا ذكرناه في المقام: أنّ العمدة في حجّية الخبر هي السيرة، ولا يرد على الاستدلال بها شي‌ء من الاشكال .

{1} يونس 10: 36

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 47  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست