responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 47  صفحه : 214
تب إلى اللََّه تعالى لعلّه يغفر لك، فيستفاد منها حسن تلك الغاية وكونها أمراً مرغوباً فيه، وإن لم يصح تعلّق التكليف به، لعدم كونه فعلاً للعبد كي يصح البعث نحوه، وإن كان أمراً قابلاً للتكليف كما إذا قيل: بلِّغ الأحكام إلى العبيد لعلّهم يعملون بها، دلّ الكلام على كونه محكوماً بحكم ما قبلها من الوجوب أو الاستحباب، ضرورة أنّ الغاية الموجبة لايجاب أمر آخر تكون واجبة بنفسها بطريق أولى، وكذا الحال في الغاية الموجبة لاستحباب أمر آخر، وحيث إنّ الحذر جعل في الآية الشريفة غاية للانذار الواجب فيستفاد منها كونه واجباً لا محالة.
وبعد تمامية هذه الاُمور الثلاثة، يظهر أنّ الآية المباركة تدل على وجوب التحذر العملي عند الانذار، وهذا هو معنى حجّية الخبر.
والانصاف‌ أنّ دلالة هذه الآية على حجّية الخبر أظهر وأتم من دلالة آية النبأ عليها، ومع ذلك قد اُورد على الاستدلال بها بوجوه:
الأوّل: أنّ الآية واردة لبيان وجوب التفقه والانذار، لا لبيان وجوب الحذر، وإنّما ذكر الحذر باعتبار كونه فائدة من فوائد التفقه والانذار فلا إطلاق لها بالنسبة إلى وجوب الحذر، والقدر المتيقن منه ما إذا حصل العلم بمطابقة قول المنذر للواقع.
وفيه أوّلاً: أنّ الأصل في كل كلام أن يكون في مقام البيان، لاستقرار بناء العقلاء على ذلك ما لم تظهر قرينة على خلافه.
وثانياً: أنّ ظاهر الآية المباركة كونها واردة لبيان وظيفة جميع المسلمين المكلفين، وأ نّه يجب على طائفة منهم التفقه والانذار، وعلى غيرهم الحذر والقبول، فكما أنّ إطلاقها يقتضي وجوب الانذار ولو مع عدم حصول العلم للمنذر - بالفتح - بمطابقة كلام المنذر - بالكسر - للواقع، كذلك يقتضي وجوب الحذر
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 47  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست