responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 47  صفحه : 210
الكليني (قدس سره) التي بها اُحرز هذا الخبر، وهكذا الحال بالنسبة إلى آخر سلسلة الرواة، وكذا الحال في الاقرار بالاقرار والبيّنة على البيّنة، ولا حاجة إلى الاعادة.
الوجه الثاني: أنّ التعبد بحجّية الخبر يتوقف على أن يكون المخبر به بنفسه حكماً شرعياً أو ذا أثر شرعي مع قطع النظر عن الحجّية، ليصحّ التعبد بها بلحاظه، فانّ التعبد بحجّية الخبر - فيما لم يكن المخبر به حكماً شرعياً ولا ذا أثر شرعي - لغو محض، وعليه فدليل الحجّية لا يشمل مثل إخبار الشيخ عن خبر المفيد، لأنّ المخبر به وهو خبر المفيد ليس حكماً شرعياً ولا ذا أثر شرعي، مع قطع النظر عن دليل الحجّية، وهذا الاشكال جارٍ في إخبار جميع سلسلة الرواة إلّا الأخير الذي ينقل عن المعصوم (عليه السلام)، فانّ المخبر به في خبره هو قول المعصوم (عليه السلام) فلا محالة يكون حكماً شرعياً من وجوب أو حرمة أو غيرهما، كما هو ظاهر.
وهذا الاشكال‌ ساقط من أساسه على المختار من أنّ المجعول في باب الطرق والأمارات هو الكاشفية والطريقية بتتميم الكشف، بمعنى أنّ الشارع يعتبر الكاشف الناقص كاشفاً تامّاً، والأمارة غير العلمية علماً، إذ عليه يكون التعبد ناظراً إلى نفس الطريقية والكاشفية، بلا حاجة إلى كون المؤدى حكماً شرعياً أو ذا أثر شرعي.
نعم، لو قلنا بأنّ المجعول في باب الطرق هو تنزيل المؤدى منزلة الواقع، يتوجّه الاشكال بأنّ التنزيل المذكور متوقف على أن يكون المؤدى حكماً شرعياً أو ذا أثر شرعي، وإلّا فلا معنى لتنزيله منزلة الواقع. وسيجي‌ء الجواب عن الاشكال على هذا المسلك قريباً.
وأمّا على المسلك المختار من أنّ المجعول هو الطريقية والكاشفية، فلا حاجة
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 47  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست