responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 47  صفحه : 21
خارجاً في مقام الامتثال، فلا دخل للقطع في متعلق التكليف أصلاً. غاية الأمر أ نّه مع القطع بالتكليف يصح عقاب العبد على المخالفة، لأنّ التكليف الواصل ممّا يصحّ العقاب على مخالفته بحكم العقل، ولا يصحّ العقاب مع الانقياد ولو كان قطعه مخالفاً للواقع، لكونه معذوراً حينئذ، ولهذا نسمّي القطع بالمنجّز مع المطابقة وبالمعذّر مع المخالفة.
وبهذا ظهر أنّ صحّة العقاب على التمرد - على تقدير مصادفة القطع للواقع - وعدمها - على تقدير عدم المصادفة - لاتوجب دخول الأمر الخارج عن الاختيار في حيّز الطلب، ولا إناطة العقاب بأمر خارج عن الاختيار، إذ العقاب مع المصادفة إنّما هو على مخالفة التكليف الواصل مخالفةً بالارادة والاختيار، وعدم العقاب مع عدم المصادفة إنّما هو لعدم تحقق مخالفة التكليف في الواقع ولو بلا اختيار، وعدم العقاب لأمر غير اختياري ممّا لا بأس به، إنّما القبيح هو العقاب على أمر غير اختياري.
أمّا الكلام في الجهة الثانية: فهو أ نّه قد يدعى حرمة الفعل المتجرى به بملاك التمرد على المولى، ويستدلّ لها بوجوه:
الوجه الأوّل: أنّ تعلّق القطع بانطباق عنوان ذي مصلحة على شي‌ء يوجب حدوث المصلحة في ذلك الشي‌ء، فيكون واجباً لكون الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، وتعلّق القطع بانطباق عنوان ذي مفسدة على شي‌ء يوجب حدوث المفسدة فيه، فيكون حراماً لما تقدّم، فالفعل المتجرى به وإن كان مباحاً بعنوانه الأوّلي، إلّاأ نّه صار واجباً أو حراماً بعنوانه الثانوي، وهو كونه مقطوع الوجوب أو مقطوع الحرمة.
وفيه: ما تقدّم من أنّ المصلحة والمفسدة من الاُمور التكوينية المترتبة على نفس العمل، بلا دخل للقطع فيهما أصلاً، إنّما القطع دخيل في التنجيز والتعذير
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 47  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست