responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 47  صفحه : 209
خبر الكليني (قدس سره) أو الشيخ (قدس سره) أو غيرهما ممّن هو في آخر سلسلة الرواة فيحكم بحجّيته بمقتضى أدلة حجّية الخبر. وأمّا خبر من يروي عنه الكليني (قدس سره) وخبر من تقدّمه من الرواة إلى أن ينتهي إلى المعصوم (عليه السلام)، فهو غير محرز لنا بالوجدان بل يحرز بالحكم بحجّية خبر الكليني (قدس سره) فهو متأخر عن الحكم بالحجّية، فكيف يحكم عليه بهذا الحكم، فانّه من تأخر الموضوع عن حكمه. وبعبارة اُخرى: إنّ موضوع كل حكم متقدم عليه رتبة، لاستحالة فعلية الحكم بلا فعلية موضوعه فيستحيل أن يكون حكم موجباً لاحراز موضوعه، فإذا فرض أنّ حكماً أوجب إحراز موضوع امتنع ثبوت ذلك الحكم له، ففي المقام يحرز خبر من تقدّم على الكليني (قدس سره) بحجّية خبر الكليني، فيمتنع أن يحكم عليه بالحجّية، وإلّا لزم تأخر الموضوع عن الحكم.
ويمكن الجواب عن هذا الاشكال أوّلاً: بالنقض بالاقرار بالاقرار، فانّه يحكم بنفوذ إقراره الفعلي بمقتضى قاعدة الاقرار، ويثبت به إقراره الأوّل ثمّ يحكم بمقتضاه، وبالبيّنة على البيّنة، فانّه يحكم بحجّيتها بمقتضى أدلة حجّية البيّنة، وبها تثبت البيّنة المشهود بها ثمّ يحكم بحجّيتها.
وثانياً: بالحل، وهو أ نّه ليس هنا حكم شخصي لموضوعات متعددة كان إحراز بعضها مستنداً إلى ثبوت ذلك الحكم لبعض آخر منها حتّى يتوجه الاشكال المذكور، فانّ حجّية الخبر مجعولة بنحو القضيّة الحقيقية، كما هو الحال في سائر الأحكام الشرعية، وهي منحلة إلى أحكام متعددة حسب تعدد الموضوع، على ما هو الشأن في القضايا الحقيقية، فلا محذور في أن يكون ثبوت الحجّية لخبر الكليني (قدس سره) موجباً لاحراز خبر من يروي عنه الكليني (قدس سره) فيترتب عليه فرد آخر من الحجّية، لا عين الحجّية الثابتة لخبر
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 47  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست