responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 47  صفحه : 19
حيث المورد أنّ البحث في الجهة الاُولى مختص بما إذا كان الخطأ في الانطباق، مع كون الحكم مجعولاً في الشريعة المقدّسة، كما إذا قطع بخمرية ماء فشربه، ولا يتصور فيما إذا كان الخطأ في أصل جعل الحكم، كما إذا قطع بحرمة شرب التتن فشربه ولم يكن في الواقع حراماً، بخلاف البحث في الجهة الثانية، فانّه شامل لكلا القسمين، فتكون النسبة بين الجهتين من حيث المورد هي العموم المطلق.
أمّا الكلام في الجهة الاُولى: فهو أ نّه قد يقال بحرمة الفعل المتجرى به، بدعوى شمول إطلاقات الأدلّة الأوّلية لموارد التجري. ويستدل له بما هو مركب من مقدّمات:
1 - أنّ متعلق التكليف لا بدّ وأن يكون مقدوراً للمكلف، لعدم صحّة التكليف بغير المقدور كما هو واضح.
2 - أنّ السبب لحركة العضلات نحو العمل إنّما هو القطع بالنفع، كما أنّ الزاجر عن عمل إنّما هو القطع بكونه ضرراً، فانّ المحرّك التكويني هو نفس القطع والانكشاف، وأمّا جهة كونه مطابقاً للواقع أو مخالفاً له فهي أجنبية عن المحركية أو الزاجرية، ولذا لو قطع العطشان بوجود ماء يتحرك نحوه وإن كان في الواقع سراباً، ويموت عطشاً ولا يتحرك نحو ماء موجود، لعدم علمه به .
وهذا أمر وجداني بديهي لا يحتاج إلى مؤونة برهان.
3 - أنّ التكليف إنّما يتعلق باختيار الفعل وإرادته، لأنّ الارادة التشريعية إنّما تتعلق بالفعل الصادر عن المكلف بالاختيار، لا بالفعل الصادر عنه ولو اضطراراً، فلا محالة يكون متعلق التكليف هو إرادة الفعل واختياره ليكون الفعل صادراً عنه بالارادة والاختيار، والمفروض أنّ إرادة المكلف تابعة لقطعه بالنفع أو الضرر، فلا محالة يكون متعلق البعث والزجر هو ما تعلق به القطع، سواء كان مطابقاً للواقع أو مخالفاً له، فتكون نسبة العصيان - على تقدير التمرّد -
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 47  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست