لايكون
حجّة، إلّاأنّ مخالفة الاجماع المحقق من أكابر الأصحاب وأعاظم الفقهاء ممّا
لا نجترئ عليه، فلا مناص في موارد تحقق الاجماع من الالتزام بالاحتياط
اللازم، كما التزمنا به في بحث الفقه .
المبحث الرابع في حجّية الشهرة
اعلم أنّ الشهرة على أقسام ثلاثة: القسم الأوّل: الشهرة في الرواية بمعنى كثرة
نقلها، ويقابلها الشذوذ والندرة، بمعنى قلّة الناقل لها. وهذه الشهرة من
المرجحات عند تعارض الخبرين على المسلك المشهور، استناداً إلى ما في مرفوعة
زرارة من قوله (عليه السلام): «خذ بما اشتهر بين أصحابك»{1} وما في مقبولة عمر بن حنظلة من قوله (عليه السلام): «خذ بالمجمع عليه بين أصحابك» {2}باعتبار أنّ المراد منه المشهور لا الاجماع الاصطلاحي، بقرينة المقابلة في قوله (عليه السلام): «واترك الشاذ النادر».
ولكن التحقيق عدم كونها من المرجحات، إذ المراد بالمجمع عليه في المقبولة
هو الخبر الذي اُجمع على صدوره من المعصوم، فيكون المراد منه الخبر المعلوم
صدوره، لقوله (عليه السلام): «فانّ المجمع عليه لاريب فيه» وقوله (عليه
السلام) بعد ذلك: «الاُمور ثلاثة: أمر بيّن رشده فيتبع، وأمر بيّن غيه
فيجتنب، وأمر