الشيء
حجة، وصحّ إسناد مؤداه إلى الشارع لو دلّ دليل على صحّة الاسناد حينئذ، كما
يمكن أن يكون الشيء حجة ولا يصح إسناد مؤداه إلى الشارع، كالظن على
الحكومة، فالأثر المترتب على الحجية إنّما هو التنجيز عند المطابقة،
والتعذير عند المخالفة، انتهى كلامه ملخّصاً. والصحيح ما ذكره الشيخ (قدس سره) من أنّ صحّة
إسناد المؤدى إلى الشارع والاستناد في مقام العمل من آثار الحجية، وما ذكره
صاحب الكفاية (قدس سره) من أ نّه يمكن أن لا يكون الشيء حجةً وصحّ إسناد
مؤداه إلى الشارع لا يتصور له وجه معقول، إلّامع الالتزام بجواز التشريع،
وكذا ما ذكره من أ نّه يمكن أن يكون الشيء حجةً ولا يصح إسناد مؤداه إلى
الشارع، فانّه أيضاً مجرد تخيل لا يتعقل له وجه صحيح.
وأمّا ما ذكره من أنّ الظن على تقرير الحكومة حجة ولا يصح إسناد المظنون
إلى الشارع، ففيه: أنّ مقدمات الانسداد على تقرير الحكومة لا تنتج حجية
الظن، بل نتيجتها التبعيض في الاحتياط بالأخذ بالمظنونات دون المشكوكات
والموهومات، على ما يجيء الكلام فيها {1}إن شاء اللََّه تعالى. وأمّا ما ذكره من أنّ أثر الحجية هو التنجيز والتعذير، فقد تقدّم ما فيه {2}ولا نعيد. فتحصّل: أنّ الصحيح ما ذكره الشيخ (قدس سره) من
أنّ الحجية ملازمة لصحّة الاستناد والاسناد، وحيث إنّهما ليسا من آثار
الحجية بوجودها الواقعي، بل من آثار وجودها الذهني، بمعنى الوصول إلى
المكلف صغرىً وكبرىً، لا يترتبان مع الشك في الحجية صغرىً أو كبرىً، بمعنى
الشك في وجود الحجة