responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 47  صفحه : 117
واُخرى أنّ الحكم الواقعي إنشائي والحكم الظاهري فعلي، وثالثةً أنّ الحكم الواقعي فعلي من بعض الجهات، والحكم الظاهري فعلي من جميع الجهات، والمضادة بين الحكمين إنّما هي فيما إذا كان الحكمان كلاهما فعليين من جميع الجهات. هذا ملخص كلامه، ولا يخلو من إجمال.
ولا بدّ لنا من التعرّض لكل واحد من محتملاته والجواب عنه، فنقول:
أمّا ما ذكره‌ من أنّ الحكم الواقعي شأني، فإن كان مراده من الشأنية مجرد ثبوت المقتضي للحكم الواقعي من دون أن يكون مؤثراً في إنشاء الحكم الواقعي مع فرض قيام الأمارة على خلافه، ففيه: أ نّه لا يكون حينئذ للجاهل حكم واقعي غير مؤدى الأمارة، وهذا هو التصويب المنسوب إلى الأشاعرة، وقد دلّ الاجماع والروايات {1}على بطلانه. مضافاً إلى كونه غير معقول في نفسه لاستلزامه الدور، لأنّ قيام الأمارة على حكمٍ فرع ثبوته واقعاً، فلو توقف ثبوته واقعاً على قيام الأمارة عليه لزم الدور.
وإن كان مراده أنّ الحكم الواقعي وإن كان ثابتاً للشي‌ء بعنوانه الأوّلي وبطبعه، إلّا أ نّه لا يمنع من طروء عنوان عرضي يوجب تبدّله - وهو قيام الأمارة على خلافه - إذ لا منافاة بين حكمين أحدهما مجعول للشي‌ء بطبعه، والآخر مجعول له بعنوان عرضي طارئ عليه، كما يقال إنّ لحم الغنم حلال بطبعه وإن كان قد يعرضه ما يوجب حرمته كعنوان الضرر، ولحم الأسد حرام بطبعه وإن كان قد يطرأ عليه ما يوجب حلّيته كعنوان الاضطرار، فكما لا منافاة بين الحلية الطبعية والحرمة العرضية أو العكس في هذه الموارد، كذلك لا منافاة بين الحكم الواقعي المجعول للشي‌ء بطبعه، والحكم الظاهري المجعول له بعنوان عرضي،

{1} تقدّم ما يرتبط بالمقام في ص110

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 47  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست