responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 46  صفحه : 556
هي بنظر العرف، فكل لفظ كان ظاهراً في معناه وكاشفاً عنه عندهم فهو مبيّن، وكل لفظ لا يكون كذلك - سواء أكان بالذات أو بالعرض - فهو مجمل فلا واسطة بينهما.
ومن هنا يظهر أنّ ما أفاده المحقق صاحب الكفاية (قدس سره){1} من أ نّهما من الاُمور الاضافية وليسا من الاُمور الواقعية بدعوى أنّ لفظاً واحداً مجمل عند شخص لجهله بمعناه ومبيّن عند آخر لعلمه به خاطئ جداً، وذلك لأنّ الجهل بالوضع والعلم به لا يوجبان الاختلاف في معنى الاجمال والبيان، فجهل شخص بمعنى لفظٍ وعدم علمه بوضعه له لا يوجب كونه من المجمل وإلّا لزم أن تكون اللغات العربية مجملةً عند الفرس وبالعكس، مع أنّ الأمر ليس كذلك.
نعم، قد يقع الاختلاف في إجمال لفظٍ فيدعي أحد أ نّه مجمل ويدعي الآخر أ نّه مبيّن، ولكن هذا الاختلاف إنّما هو في مقام الاثبات، وهو بنفسه شاهد على أ نّهما من الاُمور الواقعية وإلّا فلا معنى لوقوع النزاع والخلاف بينهما لو كانا من الاُمور الاضافية التي تختلف باختلاف أنظار الأشخاص، نظير الاختلاف في بقية الاُمور الواقعية فيدعي أحد أنّ زيداً مثلاً عالم ويدعي الآخر أ نّه جاهل، مع أنّ العلم والجهل من الاُمور الواقعية النفس الأمرية.
ومن ناحية ثالثة: أ نّه يقع الكلام في عدّة من الألفاظ المفردة والمركبة في أبواب الفقه أ نّها مجملة أو مبيّنة. والاُولى كلفظ الصعيد ولفظ الكعب ولفظ الغناء وما شاكل ذلك. والثانية مثل «لا صلاة إلّابطهور»{2} أو «لا صلاة لمن لم‌

{1} كفاية الاُصول: 253.

{2} المستدرك 1: 287 / أبواب الوضوء ب 1 ح 2.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 46  صفحه : 556
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست