responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 46  صفحه : 548
بالمطلق فلا بدّ من الاتيان به في ضمن حصة اُخرى.
ولكن من الواضح أنّ ذلك يستلزم خلاف الظاهر من جهتين: الاُولى: أنّ التقييد المذكور خلاف الظاهر جداً فيحتاج إلى قرينة. الثانية: أنّ حمل الأمر في طرف المطلق على التخيير خلاف الظاهر فلا يمكن الأخذ به بدون قرينة.
وإن شئت قلت: إنّ هذا التخيير نتيجة التقييد المزبور، فانّه مضافاً إلى أ نّه بنفسه خلاف الظاهر يستلزم خلاف الظاهر من هذه الناحية أيضاً، ولأجل ذلك لا يمكن الأخذ به.
وأمّا الثاني: وهو ما إذا لم يسقط التكليف بالمطلق بالاتيان بالمقيد، فأيضاً لا يمكن المساعدة عليه، وذلك لأنّه لا بدّ حينئذ من تقييد الأمر بالمطلق بغير هذه الحصة، وإلّا فلا موجب لعدم سقوطه بالاتيان بالمقيد بعد فرض انطباقه عليه انطباق الطبيعي على حصته. ومن المعلوم أنّ التقييد خلاف الظاهر فيحتاج إلى قرينة، ولا قرينة في المقام على ذلك وبدونها فلا يمكن.
فالنتيجة: أ نّه لا يمكن الأخذ بشي‌ء من هذه الوجوه الثلاثة فيتعين حينئذ الوجه الأوّل، وهو حمل المطلق على المقيد.
إلى هنا قد استطعنا أن نخرج بهذه النتيجة: وهي أ نّه إذا علم من الخارج تعدد التكليف فالمتعيّن هو الوجه الرابع، وأمّا إذا لم يعلم تعدده وإن احتمل فالمتعيّن هو الوجه الأوّل، لما عرفت من عدم مساعدة الدليل على بقية الوجوه، هذا تمام الكلام في الموضع الأوّل.
وأمّا الموضع الثاني: وهو ما إذا كان الحكم متعلقاً بمطلق الوجود يعني أنّ الحكم يكون انحلالياً كما في قوله تعالى: { «وَأَحَلَّ اللََّهُ ا لْبَيْعَ »{1} } و { «تِجَارَةً عَن }

{1} البقرة 2: 275.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 46  صفحه : 548
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست