responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 46  صفحه : 536
العقلاء على حمل كلام المتكلم على كونه في مقام البيان إذا شك في ذلك، ومن هنا قالوا إنّ الأصل في كل كلام صادر عن متكلم هو كونه في مقام البيان، فعدم كونه في هذا المقام يحتاج إلى دليل.
ولكنّ الظاهر أ نّه غير تام مطلقاً، وذلك لأنّ الشك تارةً من جهة أنّ المتكلم كان في مقام اصل التشريع أو كان في مقام بيان تمام مراده، كما إذا شك في أنّ قوله تعالى: { «وَأَحَلَّ اللََّهُ ا لْبَيْعَ » } في مقام بيان أصل التشريع فحسب كما هو الحال في قوله تعالى: { «وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ »{1} } أو في مقام بيان تمام المراد، ففي مثل ذلك لا مانع من التمسك بالاطلاق لقيام السيرة من العقلاء على ذلك الممضاة شرعاً. واُخرى يكون الشك من جهة سعة الارادة وضيقها، يعني أ نّا نعلم بأنّ لكلامه إطلاقاً من جهة ولكن نشك في إطلاقه من جهة اُخرى، كما في قوله تعالى: { «فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ »{2} } حيث نعلم باطلاقه من جهة أنّ حلية أكله لا تحتاج إلى الذبح - سواء أكان إمساكه من محل الذبح أو من موضع آخر، كان إلى القبلة أو إلى غيرها - ولكن لا نعلم أ نّه في مقام البيان من جهة اُخرى، وهي جهة طهارة محل الامساك ونجاسته، ففي مثل ذلك لا يمكن التمسك بالاطلاق كما عرفت، لعدم قيام السيرة على حمل كلامه في مقام البيان من هذه الجهة.
الثالث: أن لا يأتي المتكلم بقرينة لا متصلة ولا منفصلة وإلّا فلا يمكن التمسك باطلاق كلامه، لوضوح أنّ إطلاقه في مقام الاثبات إنّما يكشف عن الاطلاق في مقام الثبوت إذا لم ينصب قرينةً على الخلاف، وأمّا مع وجودها،

{1} البقرة 2: 43.

{2} المائدة 5: 4.


نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 46  صفحه : 536
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست