responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 46  صفحه : 530
ومن الواضح أنّ الاطلاق والتقييد من الخصوصيات الطارئة على الماهية التي وضع اللفظ بازائها، فهما خارجان عن حريم المعنى الموضوع له، وهذا هو المعروف بين المتأخرين وهو الصحيح، وعليه فالتقييد لا يستلزم المجاز، فانّ اللفظ استعمل في معناه الموضوع له، والتقييد مستفاد من دال آخر، بل لو كان موضوعاً للمطلق بمعنى اللا بشرط القسمي كما هو المعروف بين القدماء فأيضاً لا يستلزم التقييد المجاز، فانّ المراد الاستعمالي منه هو المطلق واللفظ قد استعمل فيه، والتقييد إنّما يدل على أنّ المراد الجدي هو المقيد دون المطلق، ولا يدل على أنّ اللفظ قد استعمل في المقيد، هذا من ناحية.
ومن ناحية اُخرى: أنّ المحمول تارةً يكون من المعقولات الثانوية كقولنا: الانسان نوع والحيوان جنس والضاحك عرض خاص وهكذا، ففي مثل ذلك فالموضوع هو الماهية ولا ينطبق على الموجود الخارجي، لوضوح أنّ زيداً مثلاً ليس بنوع، والبقر ليس بجنس، وضحك زيد ليس بعرض خاص وهكذا، فلا يسري المحمول إلى حصصه وأفراده في الخارج، فهذا القسم خارج عن محل الكلام هنا - وهو البحث عن إطلاق الموضوع وتقييده - وتارة اُخرى يكون المحمول من غيرها مما هو قابل السراية إلى حصص الموضوع وأفراده في الخارج، وهذا القسم هو محل الكلام في المقام.
وعلى ذلك فالموضوع أو المتعلق لا يخلو من أن يكون مطلقاً بمعنى الارسال أو مقيداً بأمر وجودي أو عدمي، فإن كانت هناك قرينة شخصية على أحدهما فهو، وإن لم تكن قرينة كذلك فهل هنا قرينة عامة على تعيين أحدهما أو لا، فقد ذكروا لتعيين الاطلاق قرينةً عامةً تسمى بمقدمات الحكمة، فان تمّت تلك المقدمات ثبت الاطلاق وإلّا فلا. ويعتبر في تمامية هذه المقدمات اُمور:
الأوّل: أن يكون المتكلم متمكناً من البيان والاتيان بالقيد وإلّا فلا يكون
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 46  صفحه : 530
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست