فالنسخ
في مقام الثبوت والواقع انتهاء الحكم بانتهاء أمده، وفي مقام الاثبات رفع
الحكم الثابت لاطلاق دليله من حيث الزمان، ولا يلزم منه خلاف الحكمة ولا
كشف الخلاف المستحيل في حقّه تعالى. هذا بناءً على وجهة نظر العدلية من
تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في متعلقاتها، وأمّا على وجهة نظر من يرى
تبعية الأحكام لمصالح في أنفسها فالأمر أيضاً كذلك، فانّ المصلحة الكامنة
في نفس الحكم تارةً تقتضي جعله على نحو الاطلاق والدوام في الواقع، وتارة
اُخرى تقتضي جعله في زمان خاص ووقت مخصوص فلا محالة ينتهي بانتهاء ذلك
الوقت - وهذا هو النسخ - وإن كان الفعل باقياً على ما هو عليه في السابق،
أو فقل: إنّ في إيجاب شيء تارةً مصلحة في جميع الأزمنة، واُخرى في زمان
خاص دون غيره. فالنتيجة في نهاية الشوط: هي أ نّه لا ينبغي الشك
في إمكان النسخ بل وقوعه في الشريعة المقدّسة على وجهة نظر كلا المذهبين
كمسألة القبلة أو نحوها .