responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 46  صفحه : 480
(عليهم السلام) قد وردت بعد حضور وقت العمل بها، ومع ذلك كيف يمكن الالتزام بتخصيصها بها، والالتزام بالنسخ في جميع ذلك بعيد جداً بل نقطع بخلافه، بداهة أنّ لازم ذلك هو نسخ كثير من الأحكام المجعولة في الشريعة المقدّسة، وهذا في نفسه مما يقطع ببطلانه، لا من ناحية ما قيل من أنّ النسخ لا يمكن بعد زمن النبي الأكرم (صلّى اللََّه عليه وآله) لانقطاع الوحي، وذلك لأنّ الوحي وإن انقطع بعد زمانه (صلّى اللََّه عليه وآله) إلّاأ نّه لا مانع من أ نّه (صلّى اللََّه عليه وآله) أوكل بيانه إلى الأئمة الطاهرين (عليهم السلام) كبيان سائر الأحكام. بل من ناحية أنّ نسخ تلك الأحكام بتلك الكثرة في نفسها لا يناسب مثل هذه الشريعة الخالدة التي تجعل من قبل اللََّه تعالى وأمر رسوله (صلّى اللََّه عليه وآله) وأوصيائه (عليهم السلام) ببيانها، ولأجل ذلك يقطع بخلافه.
ومن هنا قد قاموا بعدة محاولات للتفصي عن هذا الاشكال، أحسنها ما ذكره صاحب الكفاية (قدس سره) {1}تبعاً لشيخنا العلّامة الأنصاري (قدس سره) {2}من أنّ هذه العمومات التي وردت مخصصاتها بعد حضور وقت العمل بها قد صدرت بأجمعها ضرباً للقاعدة، يعني أ نّها متكفلة للأحكام الظاهرية فيكون الناس مكلفين بالعمل بها ما لم يرد عليها مخصص، فاذا ورد المخصص عليها كان ناسخاً بالاضافة إلى الأحكام الظاهرية ومخصصاً بالاضافة إلى الارادة الجدية والأحكام الواقعية.
وقد ذكرنا في ضمن البحوث السالفة أنّ كون العموم مراداً بالارادة الاستعمالية لا يلازم كونه مراداً بالارادة الجدية، كما أنّ كونه مراداً ظاهراً

{1} كفاية الاُصول: 237، 451.

{2} مطارح الأنظار: 212.


نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 46  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست