responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 46  صفحه : 471
وعلى الجملة: فحجية أصالة الظهور إنّما هي ببناء العقلاء، ومن المعلوم أنّ بناءهم عليها إنّما هو فيما إذا لم تقم قرينة على خلافها وإلّا فلا بناء منهم على العمل بها في مقابلها، والمفروض أنّ خبر الواحد بعد اعتباره وحجيته يصلح أن يكون قرينةً على الخلاف جزماً، من دون فرق في ذلك بين أن يكون مقطوع الصدور أو مقطوع الاعتبار، وقد جرت على ذلك السيرة القطعية العقلائية .
ومن الطبيعي أنّ عمومات الكتاب أو مطلقاته لا تمتاز عن بقية العمومات أو المطلقات من هذه الناحية أصلاً، بل حالها حالها.
فالنتيجة: أنّ رفع اليد عن عموم الكتاب أو إطلاقه بخبر الواحد ليس من رفع اليد عن القطعي بالظني.
ومنها: أ نّه لا دليل على اعتبار خبر الواحد إلّاالاجماع، وبما أ نّه دليل لبي فلا بدّ من الأخذ بالمقدار المتيقن منه، والمقدار المتيقن هو ما إذا لم يكن الخبر على خلاف عموم الكتاب أو إطلاقه وإلّا فلا يقين بتحقق الاجماع على اعتباره في هذا الحال، ومعه كيف يجوز رفع اليد به عنه.
ويرد عليه: أنّ عمدة الدليل على اعتبار الخبر إنّما هو السيرة القطعية من العقلاء لا الاجماع بما هو إجماع، وقد عرفت أنّ بناءهم على العمل بالعموم أو الاطلاق إنّما هو فيما إذا لم يقم خبر الواحد على خلافه، حيث إنّه يكون بنظرهم قرينةً على التصرف فيه.
ومنها: الأخبار{1} الدالة على المنع من العمل بما خالف كتاب اللََّه، وأنّ ما خالفه فهو زخرف أو باطل أو اضربه على الجدار أو لم أقله أو ما شاكل ذلك،

{1} الوسائل 27: 106 / أبواب صفات القاضي ب 9.


نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 46  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست