والظاهر أ نّه لا خلاف بين الطائفة الإمامية في جواز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد فيما نعلم، والمخالف في المسألة إنّما هو العامة{1}
وهم بين من أنكر تخصيصه به مطلقاً، وبين من فصّل تارةً بما إذا خصص العام
الكتابي بمخصص قطعي قبله، وما إذا لم يخصص به كذلك، فقال بالجواز على
الأوّل دون الثاني .
ولعل وجهه هو تخيل أنّ التخصيص يوجب التجوز في العام فاذا صار العام مجازاً
بعد التخصيص جاز تخصيصه ثانياً بخبر الواحد، نظراً إلى أنّ التخصيص الثاني
لا يوجب شيئاً زائداً على ما فعله فيه التخصيص الأوّل، وعليه فلا مانع
منه. وفيه: ما عرفت من أنّ التخصيص لا يوجب التجوز في العام.
وتارة اُخرى: بين المخصص المتصل والمنفصل، فقال بالجواز في الأوّل دون
الثاني. ولعل وجهه هو أنّ الأوّل لا يوجب التجوز في العام دون الثاني. وفيه: ما مرّ من أنّ التخصيص مطلقاً لا يوجب
التجوز فيه. ومنهم من توقف في المسألة وهو الباقلاني. فالنتيجة: أنّ هذه
الأقوال منهم لا ترتكز على أساس صحيح. والتحقيق هو ما ذهب إليه علماؤنا (قدّس اللََّه
أسرارهم) من جواز تخصيصه بخبر الواحد مطلقاً، والسبب في ذلك: هو أ نّنا إذا
أثبتنا حجية خبر الواحد