responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 46  صفحه : 464
فتأمل {1}.
ما أفاده (قدس سره) يحتوي على عدة نقاط:
الاُولى: أ نّه لا إشكال في صحة رجوع الاستثناء إلى الجملة الأخيرة على كل حال، حيث إنّ رجوعه إلى ما عداها لا يمكن بلا قرينة. وكذا لا إشكال في صحة رجوعه إلى الجميع.
الثانية: أنّ صحة رجوعه إلى الجميع لا تتوقف على كون الموضوع له في الحروف عاماً، بل يصح رجوعه إليه ولو كان الموضوع له فيها خاصاً، والسر فيه: أنّ تعدد المستثنى منه لا يوجب تفاوتاً في ناحية الأداة، فان تعدده إنّما هو بحسب الخارج لا في مقام اللحاظ والاستعمال، فانّه في هذا المقام واحد سواء أكان مطابقه في الخارج أيضاً واحداً أم كان متعدداً، فتعدده فيه لا يوجب تعدد الاخراج في مقام اللحاظ وظرف الاستعمال، فالاخراج واحد في هذا المقام وكذا المخرج منه وإن كان متعدداً في الخارج، ومن الطبيعي أنّ تعدده فيه إنّما يوجب تعدد إضافة الاخراج لا نفسه كما هو واضح.
الثالثة: أ نّه لا ظهور للاستثناء في الرجوع إلى الجميع ولا إلى خصوص الأخيرة وإن كان رجوعه إليها متيقناً، هذا من ناحية. ومن ناحية اُخرى: أنّ رجوع الاستثناء إلى غير الأخيرة من الجمل وإن كان غير معلوم إلّاأ نّه مع ذلك لا ظهور لها في العموم لاكتنافها بما يصلح للقرينية، هذا.
والصحيح‌ في المقام أن يقال: إنّ تعدد العمومات المتعقبة بالاستثناء لا يخلو من أن يكون بتعدد خصوص موضوعاتها أو بتعدد خصوص محمولاتها أو بتعدد كليهما معاً، لوضوح أنّ القضية كما تتعدد بتعدد الموضوع والمحمول معاً،

{1} كفاية الاُصول: 234 - 235.


نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 46  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست