responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 46  صفحه : 457
ذلك متوقفاً على عموم العام لزم الدور لا محالة.
ثمّ إنّه لا فرق في ذلك بين كون العام متصلاً بما له المفهوم في الكلام وكونه منفصلاً عنه، فانّه على كلا التقديرين يتقدم المفهوم على العام، حيث إنّ النكتة التي ذكرناها لتقديمه عليه لا يفرق فيها بين الصورتين.
وأمّا إذا لم يكن أحدهما حاكماً على الآخر، فعندئذ إن كان تقديم أحدهما على الآخر موجباً لالغاء العنوان المأخوذ في موضوعه دون العكس تعيّن العكس ويكون ذلك من أحد المرجّحات عند العرف، ولنأخذ لذلك بمثالين:
أحدهما: أنّ ما دلّ على اعتصام ماء البئر وعدم انفعاله بالملاقاة كصحيحة ابن بزيع‌{1} معارض بما دلّ على انفعال الماء القليل كمفهوم قوله (عليه السلام): «إذا بلغ الماء قدر كرّ لا ينجّسه شي‌ء»{2} بيان ذلك: أنّ الاستدلال بالصحيحة على اعتصام ماء البئر تارةً بملاحظة التعليل الوارد فيها وهو قوله (عليه السلام): «لأنّ له مادة» واُخرى: بملاحظة صدرها بدون حاجة إلى ضم التعليل الوارد فيها وهو قوله (عليه السلام): «ماء البئر واسع لا يفسده شي‌ء».
أمّا إذا كان‌ الاستدلال فيها بلحاظ التعليل فهو خارج عن مورد كلامنا هنا، حيث إنّ التعليل يكون أخص مطلقاً من المفهوم، لأنّ المفهوم يدل بالالتزام على انحصار ملاك الاعتصام ببلوغ الماء حدّ الكر، وينفي وجوده عن غيره، والتعليل نص في أنّ المادة ملاك للاعتصام وهو صريح في النظر إلى الماء القليل، ضرورة أ نّه لا معنى لتعليل اعتصام الكثير بالمادة .

{1} الوسائل 1: 172 / أبواب الماء المطلق ب 14 ح 6.

{2} الوسائل 1: 158 / أبواب الماء المطلق ب 9 ح 1 (مع اختلاف).

ـ
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 46  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست