المقام
هو الأخذ بظهور الكلام في اتحاد المراد من الضمير مع ما يرجع إليه ورفع
اليد عن ظهور العام في العموم، يعني أنّ ظهور الكلام في الاتحاد يكون
قرينةً عرفيةً لرفع اليد عن أصالة العموم، إذ من الواضح أنّ أصالة العموم
إنّما تكون متبعةً فيما لم تقم قرينة على خلافها، ومع قيامها لا مجال لها.
إلى هنا قد استطعنا أن نخرج بهاتين النتيجتين: الاُولى: أنّ الصحيح في المسألة هو القول الثاني،
يعني الأخذ بأصالة عدم الاستخدام دون أصالة العموم، لما عرفت من النكتة
فيه. وعليه ففي كل مورد إذا فرض دوران الأمر بين الالتزام بالاستخدام ورفع
اليد عن أصالة العموم، كان اللازم هو رفع اليد عن أصالة العموم وإبقاء ظهور
الكلام في عدم الاستخدام. الثانية: أنّ الآية الكريمة أو ما شاكلها خارجة عن
موضوع المسألة، حيث إنّ موضوع المسألة هو ما إذا استعمل الضمير الراجع إلى
العام في خصوص بعض أقسامه فدار الأمر بين الالتزام بالاستخدام ورفع اليد
عن أصالة العموم، وقد عرفت أنّ الضمير الراجع إلى العام في الآية المباركة
غير مستعمل في خصوص بعض اقسامه، بل هو مستعمل في العام، والتخصيص إنّما هو
من جهة الدليل الخارجي وهو لا يوجب كونه مستعملاً في خصوص الخاص.
ثمّ إنّه هل يكون لهذه المسألة صغرىً في الفقه أم لا ؟ الظاهر عدمها، حيث
إنّه لم يوجد في القضايا المتكفلة ببيان الأحكام الشرعية مورد يدور الأمر
فيه بين رفع اليد عن أصالة العموم ورفع اليد عن أصالة عدم الاستخدام، وعلى
هذا الضوء فلا تترتب على البحث في هذه المسألة ثمرة في الفقه .