responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 46  صفحه : 448
العام متكفلة لحكم - وهو لزوم التربص والعدة - والجملة المشتملة على الضمير متكفلة لحكمٍ آخر مغاير له - وهو أحقية الزوج بالرجوع إلى الزوجة في مدة التربص والعدة - والحكم الأوّل ثابت لجميع أفراد العام، والحكم الثاني ثابت لبعض أفراده، ومن الواضح أنّ ثبوت الحكم الثاني لبعض أفراده لا يكون قرينةً على اختصاص الحكم الأوّل به أيضاً، ضرورة أ نّه لا صلة له به من هذه الناحية أصلاً، كيف حيث قد عرفت أ نّه حكم مغاير له.
وإن شئت قلت: إنّه لا مانع من أن يكون العام بجميع أفراده محكوماً بحكم وببعضها محكوماً بحكم آخر مغاير للأوّل، ولا مقتضي لكون الثاني قرينة على تخصيص الأوّل بوجه، وهذا بخلاف ما إذا كان الكلام متكفلاً لحكم واحد كالمثال المتقدم حيث إنّ إجمال المخصص فيه يسري إلى العام لا محالة.
إلى هنا قد وصلنا إلى هذه النتيجة: وهي أنّ المقام غير داخل في كبرى احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية.
ويرد على هذا الوجه: أنّ ما أفاده (قدس سره) من كون الضمير في الآية الكريمة مستعملاً في العموم وإن كان في غاية الصحة والمتانة، حيث إنّ قيام الدليل الخارجي على عدم جواز الرجوع إلى بعض أقسام المطلّقات في أثناء العدة لا يوجب استعمال الضمير في الخصوص، أعني به خصوص الرجعيات من أقسام المطلّقات، وذلك لما حققناه في ضمن البحوث السالفة{1} من أنّ التخصيص لا يستلزم كون العام مجازاً، إلّاأنّ ما أفاده (قدس سره) من كون الدال على اختصاص الحكم بالرجعيات هو عقد الحمل المذكور في الآية الكريمة وهو قوله تعالى: { «أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ » } حيث إنّه يدل على كون الزوج أحق‌

{1} في ص318.


نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 46  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست