responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 46  صفحه : 439
غيرهم، ومن المعلوم أ نّه لايمكن إحراز ذلك إلّابالتمسك باطلاق الخطاب لاثبات عدم دخله في الحكم، وهو لا يمكن إلّافي الأوصاف المفارقة دون الأوصاف اللازمة للذات، حيث إنّ ما يحتمل دخله فيه مما كان المشافهون واجدين له إن كان من الأوصاف المفارقة وكان دخيلاً في مطلوب المولى واقعاً فعليه بيانه بنصب قرينة دالة على التقييد، وإلّا لأخل بغرضه. وإن كان من الأوصاف اللازمة وكان دخيلاً فيه كذلك لم يلزم عليه بيانه ولا إخلال بالغرض بدونه.
والنكتة في ذلك: هي أنّ ما يحتمل دخله فيه إن كان من تلك الأوصاف لم يمكن التمسك بالعموم والاطلاق، حيث إنّ التمسك به فرع جريان مقدمات الحكمة، ومع الاحتمال المزبور لا تجرى المقدمات إذ على تقدير عدم البيان لا يكون إخلال بالغرض، نظراً إلى عدم انفكاك الوصف المزبور عن الموضوع.
وغير خفي‌ أنّ ما أورده (قدس سره) من الايراد على هذه الثمرة يتم في غير المقام ولا يتم فيه فلنا دعويان: الاُولى تمامية ما أفاده (قدس سره) في غير المقام، وهو ما إذا كانت الأوصاف التي نحتمل دخلها في الحكم الشرعي من العوارض المفارقة كالعلم والعدالة والفسق وما شاكلها. الثانية: عدم تماميته في المقام، وهو ما إذا كانت الأوصاف التي نحتمل [ دخلها ] فيه من العوارض اللازمة للذات كالهاشمية والقرشية وما شاكلهما.
أمّا الدعوى الاُولى: فلأنّ احتمال دخل مثل هذه الأوصاف في ثبوت حكم لجماعة كانوا واجدين لها مع عدم البيان من قبل المولى على دخله فيه لا يكون مانعاً عن التمسك بالاطلاق، لوضوح أ نّه لو كان دخيلاً فيه واقعاً فعلى المولى بيانه وإلّا لكان مخلاً بغرضه وهو خلف.
والسر في ذلك: هو أنّ الوصف المزبور بما أ نّه من الأوصاف والعوارض المفارقة، يعني أ نّه قد يكون وقد لا يكون، فمجرد أنّ هؤلاء الجماعة واجدين له
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 46  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست