responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 46  صفحه : 434
شمولها للغائبين فضلاً عن المعدومين، وهذا مما نقطع بعدمه، لأنّ اختصاصها بالمدركين لزمان الحضور وإن كان محتملاً في نفسه إلّاأ نّه لا يحتمل اختصاصها بالحاضرين في المجلس جزماً.
وعليه فلا مناص من الالتزام باستعمالها في الخطاب الانشائي ولو كان ذلك بالعناية، فاذن يشمل المعدومين أيضاً بعد تنزيلهم منزلة الموجودين على ما هو لازم كون القضية حقيقيةً، هذا كلّه على تقدير كون الخطابات القرآنية خطاباً من اللََّه تعالى بلسان رسوله (صلّى اللََّه عليه وآله وسلّم) إلى اُمّته.
وأمّا إذا قلنا بأ نّها نزلت على قلبه (صلّى اللََّه عليه وآله وسلّم) قبل قراءته فلا موضوع عندئذ لهذا النزاع، حيث إنّه لم يكن حال نزولها على هذا الفرض من يتوجه إليه الخطاب حقيقةً ليقع النزاع في اختصاصها بالحاضرين مجلس الخطاب أو عمومها للغائبين بل المعدومين.
ومن ضوء هذا البيان يظهر أنّ ما أفاده شيخنا الاُستاذ (قدس سره) {1}في المقام من التفصيل بين القضايا الخارجية والقضايا الحقيقية، بتقريب أنّ الخطاب في القضايا الخارجية يختص بالمشافهين، فانّ عمومه للغائبين فضلاً عن المعدومين يحتاج إلى عناية زائدة وبدونها فلا يمكن الحكم بالعموم، وأمّا في القضايا الحقيقية فالظاهر أ نّه يعمّ المعدومين فضلاً عن الغائبين، حيث إنّ توجيه الخطاب إليهم لا يحتاج إلى أزيد من تنزيلهم منزلة الموجودين الذي هو المقوّم لكون القضية حقيقيةً، لا يتم فانّ كون القضية حقيقيةً وإن كان يقتضي بنفسه فرض الموضوع فيها موجوداً والحكم على هذا الموضوع المفروض وجوده إلّاأنّ مجرد ذلك لا يكفي في شمول الخطاب للمعدومين، ضرورة أنّ صِرف وجود الموضوع‌

{1} أجود التقريرات 2: 367.


نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 46  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست