ذكر المحقق صاحب الكفاية (قدس سره) {1}أنّ النزاع فيها يتصور على وجوه: الأوّل: أن
يكون النزاع في أنّ التكليف المتكفل له الخطاب هل يمكن تعلقه بالمعدومين
أو الغائبين أو يختص بالحاضرين في مجلس الخطاب ؟ ولا يفرق فيه بين كون
الخطاب شفاهياً أو غيره كقوله تعالى: { «وَللََّهِِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ ا لْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً »{2} } وقوله تعالى: { «وَأَحَلَّ اللََّهُ ا لْبَيْعَ »{3} } وما شاكلها . الثاني: أن يكون النزاع في إمكان المخاطبة مع
المعدومين أو الغائبين وعدم إمكانها، يعني أ نّه هل يمكن توجيه الخطاب
إليهما أم لا ؟ فالنزاع على هذين الوجهين يكون عقلياً. الثالث: أن يكون في وضع أدوات الخطاب، يعني أ نّها
موضوعة للدلالة على عموم الألفاظ الواقعة عقيبها للمعدومين والغائبين أو
موضوعة للدلالة على اختصاصها بالحاضرين في مجلس الخطاب. وبعد ذلك نقول: الذي ينبغي أن يكون محلاً للنزاع
هو هذا الوجه يعني الوجه الأخير دون الوجهين الأوليّن، لأنّهما غير قابلين
لأن يجعلا محلاً للنزاع والكلام. أمّا الأوّل: فلأنّ جعل التكليف بمعنى البعث أو الزجر الفعلي لا يعقل ثبوته