responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 46  صفحه : 430

الخطابات الشفاهية

ذكر المحقق صاحب الكفاية (قدس سره) {1}أنّ النزاع فيها يتصور على وجوه: الأوّل: أن يكون النزاع في أنّ التكليف المتكفل له الخطاب هل يمكن تعلقه بالمعدومين أو الغائبين أو يختص بالحاضرين في مجلس الخطاب ؟ ولا يفرق فيه بين كون الخطاب شفاهياً أو غيره كقوله تعالى: { «وَللََّهِ‌ِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ ا لْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً »{2} } وقوله تعالى: { «وَأَحَلَّ اللََّهُ ا لْبَيْعَ »{3} } وما شاكلها .
الثاني: أن يكون النزاع في إمكان المخاطبة مع المعدومين أو الغائبين وعدم إمكانها، يعني أ نّه هل يمكن توجيه الخطاب إليهما أم لا ؟ فالنزاع على هذين الوجهين يكون عقلياً.
الثالث: أن يكون في وضع أدوات الخطاب، يعني أ نّها موضوعة للدلالة على عموم الألفاظ الواقعة عقيبها للمعدومين والغائبين أو موضوعة للدلالة على اختصاصها بالحاضرين في مجلس الخطاب.
وبعد ذلك نقول: الذي ينبغي أن يكون محلاً للنزاع هو هذا الوجه يعني الوجه الأخير دون الوجهين الأوليّن، لأنّهما غير قابلين لأن يجعلا محلاً للنزاع والكلام.
أمّا الأوّل: فلأنّ جعل التكليف بمعنى البعث أو الزجر الفعلي لا يعقل ثبوته‌

{1} كفاية الاُصول: 227 - 228.

{2} آل عمران 3: 97.

{3} البقرة 2: 275.


نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 46  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست