responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 46  صفحه : 427
فلو لم يفحص ووقع في مخالفتها لم يكن معذوراً.
وهذا الوجه بعينه جارٍ في موارد الرجوع إلى الاُصول اللفظية، فانّ المكلف لو تمسك بها بدون الفحص عن القرائن على خلافها مع علمه بأنّ بيان الأحكام الشرعية كان على نحو التدريج وبالطرق العادية المتعارفة لوقع في مخالفة تلك الأحكام كثيراً ولا يكون معذوراً، حيث إنّ العقل يرى أنّ وظيفته هي الفحص عن القرائن المحتملة في الواقع وأ نّه لو تفحّص عنها لوصل إليها لو كانت موجودة، ومعه كيف يكون معذوراً.
فالنتيجة: أنّ وظيفة المولى بيان الأحكام بالطرق العادية ووظيفة العبد الفحص عن تلك الأحكام، بلا فرق في ذلك بين موارد الاُصول العملية والاُصول اللفظية.
الثاني: الآيات والروايات الدالتان على وجوب التعلم والفحص، أمّا الاُولى: فمنها قوله تعالى: { «فَسْأَ لُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ »{1} } ومنها قوله تعالى: { «فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ » } إلخ‌{2} وغيرهما من الآيات. وأمّا الثانية: فمنها قوله (عليه السلام): «إنّ اللََّه تعالى يقول لعبده في يوم القيامة هلّا عملت ؟ فقال: ما علمت، فيقول: هلّا تعلّمت»{3} وغيرها من الروايات.
ومن الواضح أنّ هذا الوجه لا يختص بموارد الرجوع إلى الاُصول العملية،

{1} النحل 16: 43.

{2} التوبة 9: 122.

{3} بحار الأنوار 2: 29، 180.


نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 46  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست