responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 46  صفحه : 409
خاص، ومن المعلوم أنّ تعيينه منها يتوقف على الفحص، فاذن يجب على غير المشافهين الفحص.
فالنتيجة: أنّ هذه النظرية تستلزم وجوب الفحص عن القرائن والمخصصات على غير المشافهين.
ويرد عليه أوّلاً: أ نّه أخص من المدعى، حيث إنّ جميع الخطابات الواردة في الكتاب والسنّة بشتى أنواعها ليس من الخطابات المشافهيّة، ضرورة أنّ بعضها ورد على نحو القضية الحقيقية، ومن الطبيعي أ نّها غير مختصة بالمشافهين كقوله تعالى: { «وَللََّهِ‌ِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ ا لْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً »{1} } وما شاكله، وكقوله (عليه السلام): «كل شي‌ء نظيف حتى تعلم أ نّه قذر»{2} و«كل مسكر حرام»{3} وما شابهها.
وثانياً: أ نّا سنذكر في ضمن البحوث الآتية {4}أ نّها لا تختص بالمشافهين والحاضرين في مجلس الخطاب، بل تعم غيرهم من الغائبين والمعدومين أيضاً.
الثالث: أنّ كل من يتصدى لاستنباط الأحكام الشرعية من الكتاب والسنّة يعلم إجمالاً بورود مخصصات كثيرة للعمومات الواردة فيهما. وبتعبير آخر: أنّ المتصدي لذلك يعلم إجمالاً بوجود قرائن على إرادة خلاف الظواهر من الكتاب والسنّة، وقضية هذا العلم الاجمالي عدم جواز العمل بها إلّابعد الفحص عن‌

{1} آل عمران 3: 97.

{2} الوسائل 3: 467 / أبواب النجاسات ب 37 ح 4.

{3} الوسائل 25: 351 / أبواب الأشربة المحرّمة ب 22 ح 3.

{4} في ص430 وما بعدها.


نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 46  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست