responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 46  صفحه : 407
والسر في ذلك كلّه: هو أنّ السيرة القطعية من العقلاء قد جرت على العمل بها قبل الفحص، فالتوقف عن العمل بها قبله خلاف تلك السيرة الجارية بينهم، وهذا بخلاف تلك العمومات فانّ السيرة لم تجر على العمل بها قبل الفحص عن وجود المخصصات والقرائن على الخلاف، نظراً إلى أ نّها غير كاشفة عن مطابقة الارادة الاستعمالية للارادة الجدية، فاذا كانت العمومات من هذا القبيل لم يجب الفحص عنها إلّافيما إذا علم إجمالاً بورود مخصص عليها، فعندئذ لا محالة يجب الفحص لأجل هذا العلم الاجمالي، حيث إنّه لو لم ينحل بالفحص لكان موجباً لسقوطها عن الحجية والاعتبار، وضرورة أنّ أصالة العموم تسقط في أطرافه.
ومن الواضح أنّ الفحص حينئذ إنّما هو عن وجود المانع والمزاحم مع ثبوت المقتضي للعمل بها، يعني هذا العلم الاجمالي يكون مانعاً عن العمل بها مع ثبوت المقتضي له، ومثل هذه العمومات الاُصول العملية في الشبهات الموضوعية حيث إنّ المقتضي للعمل بها في تلك الشبهات تام ولا قصور فيه أصلاً، نظراً إلى أنّ جريانها فيها لا يتوقف على الفحص إلّافي موارد العلم الجمالي، كما إذا علم إجمالاً بنجاسة أحد الاناءين مثلاً أو بخمرية أحدهما، فانّه مانع عن جريان الاُصول في أطرافه مع ثبوت المقتضي لها وعدم قصور فيه أبداً، ولذا لو انحل هذا العلم الاجمالي بالعلم التفصيلي بنجاسة أحدهما وجداناً أو تعبداً فلا مانع من جريانها في الآخر.
فالنتيجة: أ نّه لا فرق بين الاُصول العملية في الشبهات الموضوعية وتلك الطائفة من العمومات وأ نّهما من وادٍ واحد.
إلى هنا قد استطعنا أن نصل إلى هذه النقطة، وهي أ نّه لا فرق بين الفحص في موارد الاُصول اللفظية والفحص في موارد الاُصول العملية، فما أفاده شيخنا
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 46  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست