responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 46  صفحه : 403
من باب التخصيص أو من باب التخصص فلا يمكن التمسك بأصالة عدم التخصيص لاثبات أنّ خروجه من باب التخصص، فانّ الاُصول اللفظية وإن كانت مثبتاتها حجةً إلّاأ نّه لا دليل على جريانها في مثل المقام.
الخامسة عشرة: أنّ الأقوال في ماء الاستنجاء ثلاثة، الصحيح بمقتضى الفهم العرفي أ نّه طاهر، فانّ ما دلّ على طهارة ماء الاستنجاء بالملازمة العرفية يتقدم على ما دلّ على نجاسته كذلك، لوروده في مورد خاص .

الفحص عن المخصص

قبل التكلم في ادلته ينبغي تقديم ما ذكره شيخنا الاُستاذ (قدس سره) {1}تبعاً للمحقق صاحب الكفاية{2} وهو نقطة الفرق بين الفحص هنا والفحص في موارد الاُصول العملية وحاصلها: هو أنّ الفحص في المقام إنّما هو عن المانع والمزاحم لحجية الدليل مع ثبوت المقتضي لها - وهو ظهوره في العموم - حيث إنّه قد انعقد، لفرض عدم الاتيان بالقرينة المتصلة المانعة عن انعقاد ظهوره في العموم، والفحص إنّما هو عن وجود قرينة منفصلة وهي إنّما تزاحم حجية العام لا ظهوره، فالمقتضي للعمل به موجود - وهو الظهور - والفحص إنّما هو لرفع احتمال وجود المانع عنه في الواقع، وهذا بخلاف الفحص في الشبهات البدوية في موارد التمسك بالاُصول العملية، فانّه لتتميم المقتضي.
أمّا بالاضافة إلى أصالة البراءة العقلية فواضح، حيث إنّ العقل لا يستقل‌

{1} أجود التقريرات 2: 351.

{2} كفاية الاُصول: 227.


نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 46  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست