responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 46  صفحه : 378
والتقييد بالاضافة إليها لغواً، حيث إنّهما لا يعقلان إلّافي المورد القابل لكل منهما، لا في مثل المقام فانّ تقييدها إلى القبلة يغني عن تقييدها بها، كما هو الحال في كل متلازمين في الوجود الخارجي، فانّ تقييد المأمور به بأحدهما يغني عن تقييده بالآخر، حيث إنّه لغو صرف بعد التقييد الأوّل، كما أنّ الأمر بأحدهما يغني عن الأمر بالآخر حيث إنّه لغو محض بعد الأمر الأوّل، ولا يترتب عليه أيّ أثر، فلو أمر المولى بالفعل المقيد بالقيام كالصلاة مثلاً فبطبيعة الحال يغني هذا التقييد عن تقييده بعدم جميع أضداده كالقعود والركوع والسجود وما شاكل ذلك، فانّ تقييده به بعد التقييد الأوّل لغو محض.
فالنتيجة: أنّ ما ذكرناه سارٍ في جميع الاُمور المتلازمة وجوداً، سواء أكانت من قبيل اللازم والملزوم أم كانت من قبيل المتلازمين لملزوم ثالث، فانّ تقييد المأمور به بأحدهما يغني عن تقييده بالآخر، كما أنّ الأمر به يغني عن الأمر بالآخر، وعليه فلا معنى لاطلاق المأمور به بالاضافة إليه، فانّ إطلاقه بحسب مقام الواقع والثبوت غير معقول، لفرض تقييده به قهراً، وأمّا إطلاقه بحسب مقام الاثبات فانّه لغو، وكذلك تقييده به في هذا المقام. وما نحن فيه من هذا القبيل، فانّ العدم النعتي ملازم للعدم المحمولي، وعليه فتقييد موضوع العام بعدم كونه متصفاً بعنوان الخاص كالقرشية مثلاً لا يبقي مجالاً لتقييده باتصافه بعدم ذلك العنوان الخاص ولا لاطلاقه بالاضافة إليه، فكما أنّ تقييد المراة مثلاً باتصافها بعدم القرشية يغني عن تقييدها بعدم اتصافها بالقرشية، كذلك التقييد بعدم اتصافها بالقرشية يغني عن التقييد باتصافها بعدم القرشية، ضرورة أ نّه مع وجود المرأة في الخارج كان كل من الأمرين المزبورين ملازماً لوجود الآخر لا محالة، فلا يبقى مع التقييد بأحدهما مجال للاطلاق والتقييد بالاضافة إلى الآخر أصلاً .

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 46  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست