responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 46  صفحه : 368
- وهو ركوع المأموم - يلتئم الموضوع فيترتب عليه أثره وهو صحة الاقتداء .
وأمّا إذا قلنا إنّ المستفاد من الأدلة أنّ الموضوع لها عنوان آخر كعنوان الحال أو التقارن أو ما شاكل ذلك لا وجود ركوع الإمام ووجود ركوع المأموم في زمان واحد، فلا يمكن إثباته إلّاعلى القول بالأصل المثبت الذي لا نقول به.
وعلى الجملة: فإن كان المستفاد من الأدلة هو أنّ الموضوع ذاتا الركوعين في زمان واحد من دون أخذ خصوصية اُخرى فيه، فلا مانع من جريان الأصل وإثبات الموضوع به، وأمّا إن كان المستفاد منها أ نّه قد اُخذ فيه خصوصية اُخرى كالتقارن أو نحوه فلا أصل في المقام ليتمسك به إلّاإذا قلنا بالأصل المثبت ولا نقول به.
وأمّا إذا كان‌ من قبيل الثالث وهو ما إذا كان الموضوع مركباً من جوهر وعرض، فانّه تارةً يكون مركباً من جوهر وعرض لموضوع آخر كما إذا افترضنا أنّ الموضوع مركب من وجود زيد مثلاً وعدالة عمرو أو وجود بكر وقيام خالد وهكذا، فحال هذا الشق حال القسم الأوّل والثاني فلا مانع من إثباته بالأصل. وتارةً اُخرى يكون مركباً من عرض وموضوعه كزيد وعدالته وعمرو وقيامه وهكذا، ففي مثل هذا الشق لا محالة يكون المأخوذ في الموضوع هو وجود العرض بوجوده النعتي، حيث إنّ العرض نعت لموضوعه وصفة له، فعندئذ إن كان لاتصاف الموضوع به وجوداً أو عدماً حالة سابقة جرى استصحاب بقائه وإلّا فلا. مثلاً إذا كان لاتصاف الماء بالكرية أو بعدمها حالة سابقة فلا مانع من استصحاب بقائه، وأمّا إذا لم تكن له حالة سابقة فلا يجري الاستصحاب، فانّ استصحاب عدم الكرية بنحو العدم المحمولي أو استصحاب وجودها بنحو الوجود المحمولي وإن كان لا مانع منه في نفسه، نظراً إلى أنّ له حالة سابقة، إلّاأ نّه لا يجدي في المقام، حيث إنّه لا يثبت الاتصاف المزبور
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 46  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست