responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 46  صفحه : 364
ويردّه: أنّ هذا القياس خاطئ جداً ولا واقع موضوعي له أصلاً، والسبب فيه: أنّ الموت التكويني يوجب انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه في مرحلة التطبيق، لما ذكرناه غير مرّة من أنّ الأحكام الشرعية مجعولة على نحو القضايا الحقيقية التي مردّها إلى قضايا شرطية مقدّمها وجود الموضوع وتاليها ثبوت المحمول له، مثلاً قولنا: الخمر حرام يرجع إلى قولنا: إذا وجد مائع في الخارج وصدق عليه أ نّه خمر فهو حرام، وإذا لم يوجد مائع كذلك فلا حرمة، فالحرمة تنتفي في مرحلة التطبيق بانتفاء موضوعها، وهذا ليس تقييداً للحكم في مرحلة الجعل، ضرورة أ نّه مجعول في هذه المرحلة للموضوع المفروض وجوده في الخارج فمتى وجد تحقق حكمه وإلّا فلا حكم في هذه المرحلة، أي مرحلة التطبيق والفعلية، وهذا بخلاف التخصيص فانّه يوجب تقييد الحكم في مرحلة الجعل في مقام الثبوت، يعني أنّ دليل المخصص يكشف عن أنّ الحكم من الأوّل خاص، وفي مقام الاثبات يدل على انتفاء الحكم مع بقاء الموضوع يعني عن الموضوع الموجود، فيكون من السالبة بانتفاء المحمول لا الموضوع كما هو الحال في الموت التكويني.
الثانية: أنّ الوجود والعدم مرةً يضافان إلى الماهية، يعني أ نّها إمّا موجودة أو معدومة. وبكلمة اُخرى: أنّ الماهية سواء أكانت من الماهيات المتأصلة كالجواهر والأعراض أو كانت من غيرها، فبطبيعة الحال لا تخلو من أن تكون موجودةً أو معدومةً ولا ثالث لهما، ضرورة أ نّه لا يعقل خلوّ الماهية عن أحدهما وإلّا لزم ارتفاع النقيضين، فكما يقال إنّ الجسم الطبيعي إمّا موجود أو معدوم، فكذلك يقال: إنّ البياض إمّا موجود أو معدوم، ولا فرق بينهما من هذه الناحية، ويسمى هذا الوجود والعدم بالوجود والعدم المحموليين، نظراً إلى أ نّهما محمولان على الماهية وبمفادي كان وليس التامتين .

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 46  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست