responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 46  صفحه : 345
مانع من التمسك به، وإذا شك في فسقه فالصغرى له غير محرزة فلا يكون حجةً، وعليه فلا مانع من كون العام حجةً فيه، هذا غاية ما يمكن أن يقال في وجه التمسك بالعام في الشبهات المصداقية.
وقبل أن نأخذ بالنقد على ذلك حريّ بنا أن نقدّم نقطةً: وهي أنّ الحجة قد فسّرت بتفسيرين: أحدهما أن يراد بها ما يحتج به المولى على عبده وبالعكس وهو معناها اللغوي والعرفي. وثانيهما أن يراد بها الكاشفية والطريقية، يعني أنّ المولى جعله كاشفاً وطريقاً إلى مراده الواقعي الجدي فيحتج على عبده بجعله كاشفاً ومبرزاً عنه، هذا من ناحية.
ومن ناحية اُخرى: أنّ الحجة بالتفسير الأوّل تتوقف على إحراز الصغرى والكبرى معاً وإلّا فلا أثر لها أصلاً، ومن هنا قلنا في مسألة البراءة أ نّه يجوز ارتكاب المشتبه بالخمر أو البول أو نحوه، فانّ ما دلّ على حرمة شرب الخمر أو نجاسة البول لا يكون حجةً في المشتبه، لعدم إحراز صغراه. وأمّا الحجة بالتفسير الثاني فلا تتوقف على إحراز الصغرى، ضرورة أ نّها كاشفة عن مراد المولى واقعاً وطريق إليه، سواء أكان لها موضوع في الخارج أم لم يكن. وإن شئت قلت: انّ الحجة بهذا التفسير تتوقف على إحراز الكبرى فحسب.
ومن ناحية ثالثة: أنّ الحجة بالتفسير الثاني هي المرجع للفقهاء في مقام الفتيا، دونها بالتفسير الأوّل، ولذا لو سئل المجتهد عن مدرك فتواه أجاب بالكتاب أو السنّة أو ما شاكلهما، ومن هنا أفتى الفقيه بوجوب الحج على المستطيع سواء أكان المستطيع موجوداً في الخارج أم لم يكن، فاحراز الكبرى فحسب كافٍ من دون لزوم إحراز الصغرى.
ومن ناحية رابعة: أنّ القائل بجواز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 46  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست