responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 46  صفحه : 333
وعلى الثاني فيوجب تقييده بالاضافة إلى المتيقن فحسب دون الزائد المشكوك فيه، فانّه لا يكون حجةً فيه، وعليه فلا مانع من الرجوع فيه إلى عموم العام حيث إنّه شامل له، ولا مانع من شموله ما عدا كون الخاص حجةً فيه وهو غير حجة على الفرض. وعلى هذا الضوء ففي المثال المتقدم قد ثبت تقييد موضوع العام - وهو العالم - بعدم كونه فاعل الكبيرة، وأمّا تقييده بعدم كونه فاعل الصغيرة فهو مشكوك فيه فأصالة العموم في طرف العام تدفعه.
فالنتيجة: أنّ أصالة العموم رافعة لاجمال المخصص حكماً، يعني لا يبقى معها إجمال فيه من هذه الناحية.
وأمّا المقام الثاني: وهو ما إذا كان أمر المخصص المجمل مردداً بين المتباينين، فأيضاً تارةً يكون المخصص المجمل المزبور متصلاً، واُخرى يكون منفصلاً.
أمّا الأوّل: فالكلام فيه بعينه هو الكلام في المخصص المتصل المجمل الذي يدور أمره بين الأقل والأكثر، يعني أ نّه يوجب إجمال العام حقيقةً، فلا يمكن التمسك به أصلاً، ومثاله كقولنا: أكرم العلماء إلّازيداً، مثلاً إذا افترضنا أنّ زيداً دار أمره بين زيد بن خالد وزيد بن بكر، فانّه لا محالة يمنع عن ظهور العام في العموم ويوجب إجماله حقيقةً. نعم، يفترق الكلام فيه عن الكلام في ذاك بالاضافة إلى الأصل العملي، بيان ذلك: أنّ العام أو الخاص إذا كان أحدهما متكفلاً للحكم الالزامي والآخر متكفلاً للحكم الترخيصي، فالمرجع فيه أصالة الاحتياط، للعلم الاجمالي بوجوب إكرام أحدهما أو بحرمة إكرامه، ومقتضى هذا العلم الاجمالي لا محالة هو الاحتياط. وأمّا إذا كان كلاهما متكفلاً للحكم الالزامي بأن يعلم إجمالاً أنّ أحدهما واجب الاكرام والآخر محرّم الاكرام، فبما أ نّه لا يمكن الرجوع إلى الاحتياط ولا إلى أصالة البراءة، لعدم إمكان الأوّل
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 46  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست