responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 46  صفحه : 302
سريان الحكم إلى كل من ينطبق عليه مدخولها - وهو الرجل - نعم بمقتضى الاطلاق وإن دلت على أنّ المكلف مخير في تطبيق عشرة رجال على أيّ صنف منهم أراد وشاء، سواء أكان ذلك الصنف من صنف العلماء أو السادة أو الفقراء أو ما شاكلها، إلّاأنّ ذلك بالاطلاق ومقدمات الحكمة لا بالوضع، وأمّا بالاضافة إلى الآحاد التي يتركب العشرة منها فهي وإن دلت على سراية الحكم المتعلق بها إلى تلك الآحاد سراية ضمنية كما هو الحال في كل مركب يتعلق الحكم به، فانّه لا محالة يسري إلى أجزائه كذلك، إلّاأنّ هذه الدلالة أجنبية عن دلالة العام على سراية الحكم إلى جميع أفراد مدخوله، حيث إنّ تلك الدلالة دلالة على سراية الأحكام المتعددة المستقلة إلى الأفراد والموضوعات كذلك، وهذا بخلاف هذه الدلالة، فانّها دلالة على سراية حكم واحد متعلق بموضوع واحد إلى أجزائه ضمناً، يعني أنّ كل جزء من أجزائه متعلق للحكم الضمني دون الاستقلالي كما هو الحال في جميع المركبات بشتى أنواعها.
ودعوى‌ أنّ استغراق العشرة أو ما شاكلها باعتبار الواحد، حيث إنّ كل مرتبة من مراتب الأعداد التي تكون معنونة بعنوان خاص وباسم مخصوص مؤلفة من الآحاد، والواحد الذي هو بمنزلة المادة ينطبق على كل واحد منها، فالعشرة تكون مستغرقة للواحد إلى حدّها الخاص، والعشرون يكون مستغرقاً له إلى حدّه كذلك وهكذا. وعدم انطباق العشرة بما هي على الواحد غير ضائر، لأنّ مفهوم كل رجل لا ينطبق على كل فرد من أفراده، بل مدخول الأداة بلحاظ سعته ينطبق على كل واحد من أفراده، فاللازم انطباق ذات ما له الاستغراق والشمول لا بما هو مستغرق وشمول وإلّا فليس له إلّامطابق واحد.
خاطئة جداً والوجه فيه: أنّ مراتب الأعداد وإن تأ لّفت من الآحاد إلّاأنّ الواحد ليس مادة لفظ العشرة أو ما شاكله حتى يكون له الشمول والاستغراق
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 46  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست