responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 46  صفحه : 293
وأجاب عنه المحقق صاحب الكفاية (قدس سره) {1}بوجوه:
الأوّل: أنّ المراد من الصلاة في هذا التركيب هو الصلاة الواجدة لجميع الأجزاء والشرائط ما عدا الطهور، فيكون مفاده أنّ الصلاة التي كانت واجدةً للأجزاء والشرائط المعتبرتين فيها لا تكون صلاةً إلّاإذا كانت واجدةً للطهارة وبدونها لا تكون صلاة على القول بالصحيح وصلاة تامة على القول بالأعم.
ويرد عليه: أ نّه واضح البطلان، حيث إنّ لازم ذلك هو استعمال الصلاة في معانٍ متعددة حسب تعدد هذا التركيب، فانّها في هذا التركيب قد استعملت في جميع الأجزاء والشرائط ما عدا الطهور، وفي مثل قوله (صلّى اللََّه عليه وآله وسلّم): «لا صلاة إلّابفاتحة الكتاب»{2} قد استعملت في جميع الأجزاء والشرائط ما عدا فاتحة الكتاب، مع أنّ المتفاهم العرفي منها معنىً واحد في كلا التركيبين.
الثاني: أنّ عدم دلالتها على الحصر في مثل هذا التركيب إنّما هو من جهة وجود القرينة ولولاه لكانت دالة عليه.
وفيه: أ نّه لا قرينة هنا حيث إنّه لا فرق بين استعمالها في هذا التركيب واستعمالها في غيره من الموارد.
ولعلّه لأجل ذلك عدل عنه وأجاب بجواب ثالث وهو أنّ كلمة «إلّا» في مثل هذا التركيب تدل على نفي الامكان، يعني أنّ الصلاة لا تكون ممكنةً بدون الطهور ومعه تكون ممكنة.
وفيه: أنّ موارد استعمالاتها تشهد بأ نّها تستعمل للنفي الفعلي أو الاثبات‌

{1} كفاية الاُصول: 210.

{2} المستدرك 4: 158 / أبواب القراءة في الصلاة ب 1 ح 5.


نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 46  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست