responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 46  صفحه : 286
مذكوراً وإلّا فلا ظهور له في شي‌ء منهما، فدلالة الغاية على المفهوم ترتكز على ظهور القضية في رجوعها إلى الحكم ولو بمعونة قرينة.
نتائج هذا البحث عدّة نقاط:
الاُولى: أنّ الصحيح هو القول بعدم دخول الغاية في المغيّى مطلقاً، أي سواء أكانت من جنسه أم لم تكن، وسواء أكانت بكلمة «إلى» أم كانت بكلمة «حتى»، فما عن شيخنا الاُستاذ (قدس سره) من التفصيل بينهما قد عرفت نقده.
الثانية: أنّ الغاية إذا كانت قيداً للمتعلق أو الموضوع فحالها حال الوصف فلا تدل على المفهوم، وإذا كانت قيداً للحكم فحالها حال القضية الشرطية، بل لا يبعد كونها أقوى دلالةً منها على المفهوم.
الثالثة: أنّ الغاية في القضية التي كان الحكم فيها مستفاداً من الهيئة ظاهرة في رجوعها إلى المتعلق، فالرجوع إلى الموضوع يحتاج إلى دليل، وفي القضية التي كان الحكم فيها مستفاداً من المادة، فإن لم يكن المتعلق مذكوراً فيها فالظاهر هو رجوعها إلى الحكم، وإلّا فهي مجملة من هذه الجهة .

مفهوم الحصر

يقع الكلام في أداته، منها: كلمة «إلّا» ولا يخفى أنّ هذه الكلمة إنّما تدل على الحصر فيما إذا كانت بمعنى الاستثناء كما هو الظاهر منها عرفاً كقولنا مثلاً: جاء القوم إلّازيداً، فانّها تدل على نفي الحكم الثابت للمستثنى منه عن المستثنى ولذا يكون الاستثناء من الاثبات نفياً ومن النفي إثباتاً، وأمّا إذا كانت صفة بمعنى «غير» فلا تدل على ذلك، بل حالها حينئذ حال سائر قيود الموضوع،
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 46  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست