دلالة القيد على ذلك بين كون التكليف واحداً أو متعدداً. نلخّص هذا المبحث في ضمن عدة نقاط: الاُولى: أنّ محل الكلام هنا كما عرفت إنّما هو في
الوصف المعتمد على موصوفه، وأمّا غير المعتمد فيكون حاله حال اللقب في عدم
الدلالة على المفهوم. الثانية: أنّ ملاك الدلالة على المفهوم هو أن يكون
القيد راجعاً إلى الحكم، وأمّا إذا كان راجعاً إلى الموضوع أو المتعلق فلا
دلالة له عليه، وبما أنّ الوصف من القيود الراجعة إلى الموضوع أو المتعلق
دون الحكم فلا يدل على المفهوم. الثالثة: أ نّه قد استدلّ على المفهوم بوجوه ثلاثة وقد عرفت نقدها جميعاً. الرابعة: أنّ الحق في المقام هو التفصيل على شكل قد تقدم. الخامسة: أنّ لهذه الدلالة ثمرة مهمة تظهر في الفقه .
مفهوم الغاية
يقع الكلام فيه في مقامين، الأوّل: في المنطوق. الثاني: في المفهوم. أمّا المقام الأوّل: فقد اختلف الأصحاب في دخول
الغاية في حكم المغيّي وعدم دخولها فيه فيما إذا كانت الغاية غايةً للمتعلق
أو الموضوع على وجوه بل أقوال، ثالثها: التفصيل بين ما إذا كانت الغاية من
جنس المغيّي وعدم كونها من جنسه، فعلى الأوّل الغاية داخلة فيه دون
الثاني. ورابعها: التفصيل بين كون الغاية مدخولةً لكلمة «حتى» وكونها
مدخولةً لكلمة «إلى» فعلى الأوّل هي داخلة في المغيّي دون الثاني .