responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 46  صفحه : 278
وعلى الجملة: سوف نذكر في مبحث المطلق والمقيد إن شاء اللََّه‌{1} أنّ ظهور المطلق في الاطلاق كما يتوقف حدوثاً على عدم دليل صالح للتقييد كذلك بقاءً، حيث إنّ ظهوره يتوقف على جريان مقدمات الحكمة، ومن الواضح أ نّها لا تجري مع وجود الدليل الصالح للتقييد، والمفروض أنّ دليل المقيد يكون صالحاً لذلك عرفاً. ومما يدل على أنّ حمل المطلق على المقيد لا يبتني على دلالة القضية الوصفية على المفهوم، هو أ نّه يحمل المطلق على المقيد حتى في الوصف غير المعتمد على موصوفه، كما إذا ورد في دليل: أكرم عالماً، وورد في دليل آخر: أكرم فقيهاً، يحمل الأوّل على الثاني مع أ نّه لا يدل على المفهوم أصلاً.
إلى هنا قد استطعنا أن نخرج بهذه النتيجة: وهي أنّ النكتة التي ذكرناها في القضية الشرطية لدلالتها على المفهوم عرفاً - وهي تعليق الحكم فيها على الشرط تعليقاً مولوياً - غير متوفرة في القضية الوصفية، حيث إنّ الحكم فيها غير معلّق على الوصف، يعني أنّ الوصف ليس قيداً للحكم كالشرط بل هو قيد للموضوع أو المتعلق، ومن المعلوم أنّ ثبوت الحكم لموضوع خاص لا يدل على انتفائه عن غيره. فما ذكرناه لحدّ الآن هو المعروف والمشهور بين الأصحاب في تقرير المسألة.
ولكنّ الصحيح‌ فيها هو التفصيل، بيان ذلك: أنّ النزاع في دلالة الوصف على المفهوم تارةً بمعنى أنّ تقييد الموضوع أو المتعلق به يدل على انتفاء الحكم عن غيره، فلو ورد في الدليل: أكرم رجلاً عالماً يدل على انتفاء وجوب الاكرام عن غير مورده، يعني عن الرجل العادل أو الفاسق أو الفقير أو ما شاكل ذلك ولو بسبب آخر. واُخرى بمعنى أنّ تقييده به يدل على عدم ثبوت الحكم له‌

{1} لاحظ ص536.


نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 46  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست