responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 46  صفحه : 256
قد يكون قتله مورداً لحقوق متعددة متباينة كما إذا افترض أ نّه قتل عدّة أشخاص متعمداً، فانّه يثبت لولي كل من المقتولين حق قتله على نحو الاستقلال، فلو أسقط أحد الأولياء حقه لم يسقط حقّ الآخرين فلهم اقتصاصه .
نعم، لو اقتصه أحدهم سقط حقّ الباقين قصاصاً بسقوط موضوعه، ولكن لهم عندئذ أن يأخذوا الدية من أمواله، هذا بالاضافة إلى حقوق الناس.
وكذلك الحال بالاضافة إلى حقوق اللََّه كما إذا افترضنا أنّ أحداً زنى بأحد محارمه كاُخته أو اُمّه أو بنته أو ما شاكل ذلك مرّتين أو أزيد، فانّه بطبيعة الحال لا يترتب على الزنا في المرّة الثانية إلّاتأكد الجزاء حيث إنّ القتل غير قابل للتعدد.
ثمّ إنّه ربما لا يكون الجزاء قابلاً للتأكد أيضاً كاباحة شي‌ء مثلاً أو طهارته، نظراً إلى أنّ الطهارة كالاباحة غير قابلة للشدة والتأكد فضلاً عن الزيادة، مثلاً إذا غسل الثوب المتنجس في الماء الكر وطهر فلا أثر لغسله ثانياً في الماء الجاري ولا يوجب ذلك تأكد طهارته وشدتها، وكذا إذا افترضنا إباحة شي‌ء بعدة أسباب مجتمعة عليه دفعيةً أو تدريجية كاجتماع الاكراه والاضطرار وما شاكلهما في مادة شخص واحد حيث إنّه لا يوجب شدة إباحة الفعل المضطر إليه أو المكره عليه على الرغم من كون كل واحد منها سبب تام لذلك.
الرابع: ما نسب إلى فخر المحققين {1}من أنّ القول بالتداخل وعدمه يبتنيان على كون العلل الشرعية أسباباً أو معرّفات، فعلى الأوّل لا يمكن القول بالتداخل، وعلى الثاني لا مانع منه حيث إنّ اجتماع معرّفات عديدة على شي‌ء واحد بمكان من الوضوح .

{1} نسبه إليه في مطارح الأنظار: 175.


نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 46  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست