responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 46  صفحه : 255
لا محالة يكون مقتضى الأصل عدم ثبوته، وهذا بخلاف الشك في تداخل المسببات، فانّه حيث إنّا نعلم بتعدد التكليف هناك والشك إنّما هو في سقوط كلا التكليفين بسقوط أحدهما بالامتثال، فبطبيعة الحال يكون مقتضى الأصل عدم سقوطه.
ثمّ إنّ هذا الذي ذكرناه في كلا الموردين لا يفرق فيه بين الأحكام الوضعية والتكليفية، لوضوح أنّ الشك إذا كان في وحدة الحكم وتعدده عند تعدد شرطه فمقتضى الأصل عدم تعدده، يعني عدم حدوث حكم آخر زائداً على المتيقن، ومن المعلوم أ نّه لا يفرق فيه بين أن يكون المشكوك حكماً تكليفياً أو وضعياً، كما أ نّه إذا شك في سقوطه بعد العلم بثبوته فمقتضى الأصل عدم سقوطه، ولا يفرق فيه أيضاً بين كونه حكماً تكليفياً أو وضعياً.
فالنتيجة: أنّ مقتضى الأصل العملي هو التداخل في موارد الشك في تأثير الأسباب وعدم التداخل في موارد الشك فيه في المسببات. ومن هنا يظهر أنّ ما أفاده شيخنا الاُستاذ (قدس سره) {1}من أ نّه لا ضابط كلي لجريان الأصل في موارد الأحكام الوضعية فلا بدّ من ملاحظة كل مورد بخصوصه والرجوع فيه إلى ما يقتضيه الأصل لا يمكن المساعدة عليه، وذلك لما عرفت من أ نّه لا فرق في جريانه في كلا المقامين بين الحكم التكليفي والوضعي أصلاً.
الثالث: أنّ محل الكلام في تداخل الأسباب أو المسببات إنّما هو فيما إذا كان الجزاء قابلاً للتعدد كالوضوء أو الغسل أو ما شاكل ذلك، وأمّا إذا لم يكن قابلاً لذلك فهو خارج عن محل الكلام، كالقتل فانّ مَن يستحق ذلك بارتداد أو نحوه فلا معنى للبحث عن تداخل الأسباب أو المسببات فيه وفي أمثاله. نعم،

{1} أجود التقريرات 2: 264.


نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 46  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست