responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 46  صفحه : 253
الأوّل: أنّ الكلام في التداخل أو عدمه إنّما هو فيما إذا لم يعلم من الخارج ذلك وإلّا فهو خارج عن محل الكلام، كما هو الحال في بابي الوضوء والغسل حيث علم من الخارج أ نّه لا يجب على المكلف عند اجتماع أسبابه إلّاوضوء واحد، وكذا الحال في الغسل. ومنشأ هذا العلم هو الروايات الدالة على ذلك في كلا البابين.
أمّا في باب الوضوء، فلأنّ الوارد في لسان عامة رواياته هو التعبير بالنقض مثل: «لا ينقض الوضوء إلّاحدث»{1} وما شاكل ذلك، ومن الطبيعي أنّ صفة النقض لاتقبل التكرر والتكثر، وعليه فبطبيعة الحال يكون المتحصّل من نصوص الباب أنّ أسباب الوضوء إنّما تؤثر في وجود صفة واحدة وهي المعبّر عنها بالحدث، إن اقترنت أثر مجموعها في هذه الصفة على نحو يكون كل واحد منها جزء السبب لاتمامه، وإن ترتبت تلك الأسباب استند الأثر إلى المتقدم منها دون المتأخر كما هو الحال في العلل المتعددة التي لها معلول واحد. فالنتيجة على ضوء هذا البيان: أنّ التداخل في باب الوضوء إنّما هو في الأسباب دون المسببات.
وأمّا في باب الغسل، فلأنّ الوارد في لسان عدة من رواياته هو إجزاء غسل واحد عن المتعدد كصحيحة زرارة «إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة، فاذا اجتمعت عليك حقوق (اللََّه) أجزأها عنك غسل واحد - ثمّ قال - وكذلك المرأة يجزئها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها»{2}وموثقته عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إذا حاضت المرأة وهي جنب‌

{1} الوسائل 1: 253 / أبواب نواقض الوضوء ب 3 ح 4.

{2} الوسائل 2: 261 / أبواب الجنابة ب 43 ح 1.


نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 46  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست