responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 46  صفحه : 249
الثانية وجوب القصر في هذا الفرض.
وقد تحصّل من ذلك: أنّ المعارضة في مورد الكلام إنّما هي بين مفهوم كل من القضيتين ومنطوق الاُخرى الدال على ثبوت الجزاء عند تحقق شرطه، فاذن لا بدّ لنا من علاج هذه المعارضة وقد ذكروا في مقام علاجها وجوهاً:
الأوّل: ما تقدم من المحقق صاحب الكفاية (قدس سره) {1}وهو رفع اليد عن مفهوم إحداهما دون الاُخرى.
وفيه: ما عرفت من أ نّه لا تعارض بين المفهومين حتى يعالج بذلك، ومن هنا قلنا إنّ هذا سهو من قلمه (قدس سره).
الثاني: ما تقدم من شيخنا الاُستاذ (قدس سره) وهو رفع اليد عن كلا الاطلاقين معاً والرجوع إلى الأصل العملي.
أقول: إنّ ما أفاده (قدس سره) وإن أمكن علاج المعارضة به، إلّاأنّ الأخذ به بلا موجب بعد إمكان الجمع العرفي بين الدليلين، والسبب في ذلك هو أ نّه إذا أمكن في موردٍ علاج المعارضة بين الدليلين على ضوء الجمع العرفي وما هو المرتكز عندهم لم تصل النوبة إلى علاجها بطريق آخر خارج عنه ليس معهوداً ومرتكزاً بينهم، وبما أنّ ما أفاده من الجمع هنا خارج عن المتفاهم العرفي فلا يمكن المساعدة عليه، ولتوضيح ذلك نضرب مثالاً وهو ما إذا ورد الأمر باكرام العلماء الظاهر في وجوب إكرامهم، ثمّ ورد في دليل آخر أ نّه لا يجب إكرام زيد العالم، فانّ التنافي بينهما وإن كان يرتفع بحمل الأمر في الدليل العام على الاستحباب إلّاأ نّه بلا مقتض، حيث إنّ العرف لا يساعد على ذلك، فانّ الموجب للتنافي في المقام ليس إلّاظهور الدليل الأوّل في العموم، ومن‌

{1} في ص242.


نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 46  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست