responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 44  صفحه : 508
المدرك لو لم يكن معلوماً. وعليه فلا أثر له.
الثاني: رواية موسى بن بكر عن أبي الحسن (عليه السلام) «آنية الذهب والفضة متاع الّذين لا يوقنون» {1}بتقريب أنّ المتاع ما ينتفع به، فالرواية تدل على حرمة الانتفاع من الآنيتين وأ نّه خاص لغير الموقنين، ومقتضى إطلاقها حرمة جميع استعمالاتهما حيث إنّ استعمال الشي‌ء انتفاع به.
وغير خفي أنّ الرواية ضعيفة سنداً ودلالة. أمّا سنداً فلأ نّها ضعيفة بسهل ابن زياد وموسى بن بكر على طريق الكافي، وبموسى بن بكر على طريق آخر رواها عنه البرقي. وأمّا دلالةً فمع إمكان المناقشة في أصل دلالتها على الحرمة باعتبار أنّ مجرد اختصاص الانتفاع بهما لغير الموقنين لا يدل على حرمة الانتفاع لهم، أنّ مناسبة الحكم والموضوع تقتضي أنّ الانتفاع من كل متاع بحسب ما يناسبه، فالانتفاع بالكتاب إنّما هو بمطالعته، والانتفاع بالفرش إنّما هو بفرشه، وباللباس بلبسه وهكذا. ومن الواضح جداً أنّ الانتفاع بالآنيتين ظاهر في استعمالهما في الأكل والشرب فلا يشمل غيرهما، لكون الأواني معدّة لذلك. إذن فالرواية ظاهرة في حرمة الأكل والشرب منهما فلا تشمل سائر الانتفاعات والاستعمالات.
الثالث: ما ورد من النهي عن أواني الذهب والفضة وهي روايات كثيرة:
منها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) «أ نّه نهى عن آنية الذهب والفضة» {2}.

{1} الوسائل 3: 507 / أبواب النجاسات ب 65 ح 4.

{2} الوسائل 3: 506 / أبواب النجاسات ب 65 ح 3.


نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 44  صفحه : 508
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست