responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 43  صفحه : 520
توضيحه: هو أنّ الأمر المتعلق بالمركب حيث إنّه واحد فبطبيعة الحال كانت له دعوة واحدة، فليست دعوته إلى الاتيان بكل جزء إلّافي ضمن دعوته إلى الكل لا على نحو الاستقلال، وعلى هذا فإذا افترضنا أنّ دعوة الأمر قد اُخذت في متعلق نفسه، يعني أنّ المتعلق مركب من أمرين: الفعل الخارجي كالصلاة مثلاً، ودعوة أمرها، فلا محالة الأمر المتعلق بالمجموع يدعو إلى كل جزء في ضمن دعوته إلى المجموع، مثلاً دعوته إلى الصلاة في ضمن دعوته إلى المجموع وكذا دعوته إلى الجزء الآخر، وبما أنّ الجزء الأخر هو دعوة شخص ذلك الأمر فيلزم من ذلك دعوة الأمر إلى دعوة نفسه إلى الصلاة ضمناً، أي في ضمن الدعوة إلى المجموع، وهذا معنى داعوية الأمر لداعوية نفسه المساوقة لعلية الشي‌ء لعلية نفسه.
ولكن تندفع‌ تلك الوجوه بأجمعها ببيان نكتة واحدة، وتفصيل ذلك قد تقدّم في صدر المبحث {1}أنّ الواجب على قسمين: تعبّدي وهو ما يعتبر فيه قصد القربة فلا يصح بدونه. وتوصلي وهو ما لا يعتبر فيه قصد القربة فيصح بدونه، هذا من ناحية.
ومن ناحية اُخرى: يمكن تصوير الواجب التبعدي على أنحاء:
الأوّل: أن يكون تعبدياً بكافة أجزائه وشرائطه.
الثاني: أن يكون تعبدياً بأجزائه مع بعض شرائطه.
الثالث: أن يكون تعبدياً ببعض أجزائه دون بعضها الآخر.
أمّا النحو الأوّل، فالظاهر أ نّه لا مصداق له خارجاً ولا يتعدى عن مرحلة

{1} في ص509.


نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 43  صفحه : 520
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست