responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 30

مسألة 30): تتحقّق الشركة في القتل بفعل شخصين معاً

(مسألة 30): تتحقّق الشركة في القتل بفعل شخصين معاً وإن كانت جناية أحدهما أكثر من جناية الآخر، فلو ضرب أحدهما ضربة والآخر ضربتين أو أكثر فمات المضروب واستند موته إلى فعل كليهما كانا متساويين في القتل. وعليه، فلوليّ المقتول أن يقتل أحدهما قصاصاً، كما أنّ له أن يقتل كليهما معاً على التفصيل المتقدّم(1).

مسألة 31: لو اشترك إنسان مع حيوان بلا إغراء في قتل مسلم‌

(مسألة 31): لو اشترك إنسان مع حيوان بلا إغراء في قتل مسلم، فلوليّ المقتول أن يقتل القاتل(2)

_______________________________

(1)لإطلاق الروايات المتقدّمة، على أنّ فرض التساوي بين الجنايتين أو أزيد لعلّه فرض نادر في الخارج، ولا يمكن حمل الروايات على ذلك. (2)بلا خلاف بيننا، وتدلّ على ذلك الآية الكريمة { «أَنَّ اَلنَّفْسَ بِالنَّفْسِ» } {1}بعد فرض صدق القاتل عليه عرفاً.
و يستفاد من الروايات الدالّة على أنّ لوليّ المقتول أن يقتل رجلين أو أكثر إذا اشتركا في قتله: أنّه يكفي في قتل رجل قصاصاً اشتراكه في القتل.
و من الظاهر عدم الفرق في ذلك بين أن يكون كلا الجرحين مضموناً أو يكون أحدهما مضموناً دون الآخر.
و تؤكّد ذلك معتبرة السكوني عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: قال أمير المؤمنين(عليه السلام)في رجل وغلام اشتركا في قتل رجل فقتلاه، فقال أمير المؤمنين(عليه السلام): إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتصّ منه، وإذا لم يكن‌

{1}المائدة 5: 45.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست