responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 265
إذ أقبل قوم فقالوا: يا أبا محمّد، أردنا أمير المؤمنين، قال: وما حاجتكم؟ قالوا: أردنا أن نسأله عن مسألة، قال: وما هي تخبرونا بها؟ قالوا: امرأة جامعها زوجها، فلمّا قام عنها قامت بحموتها فوقعت على جارية بكر فساحقتها، فوقعت النطفة فيها فحملت، فما تقول في هذا؟ فقال الحسن(عليه السلام): معضلة وأبو الحسن لها، وأقول: فإن أصبت فمن اللََّه ومن أمير المؤمنين(عليه السلام)و إن أخطأت فمن نفسي فأرجو أن لا أُخطئ إن شاء اللََّه، يعمد إلى المرأة فيؤخذ منها مهر الجارية البكر في أوّل وهلة، لأنّ الولد لا يخرج منها حتّى تشقّ فتذهب عذرتها» الحديث‌{1}.
و صحيحة عبد اللََّه بن سنان، قال: قلت لأبي عبد اللََّه(عليه السلام): جعلت فداك، ما على رجل وثب على امرأة إلى أن قال: قلت: فكيف صار مهر نسائها إن نبت شعرها؟ «فقال: يا ابن سنان، ان شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال، فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كملاً»{2}.
و هذه الصحيحة ذكرها في الوسائل عن محمّد بن سليمان المنقري عن عبد اللََّه ابن سنان، وعليه فتصبح الرواية ضعيفة. لكنّه سهو من قلمه الشريف، فإنّ الشيخ رواها في التهذيب في موضعين، والراوي عن عبد اللََّه في أحدهما محمّد ابن سليمان. وفي الآخر سليمان المنقري، فالرواية صحيحة.
و لا تنافي ذلك صحيحة معاوية بن وهب عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام) في حديث طويل-: «أنّ امرأة دعت نسوة فأمسكن صبيّة يتيمة بعد ما رمتها بالزنا وأخذت عذرتها بإصبعها فقضى أمير المؤمنين(عليه السلام)أن تضرب‌

{1}الوسائل 28: 167/ أبواب حد السحق والقيادة ب 3 ح 1.

{2}الوسائل 29: 334/ أبواب ديات الأعضاء ب 30 ح 1، التهذيب 10: 64/ 235 و262/ 1036.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست