responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 230

مسألة 204: دية قتل المسلم متعمّداً مائة بعير فحل من مسان الإبل‌

(مسألة 204): دية قتل المسلم متعمّداً مائة بعير فحل من مسان الإبل، أو مائتا بقرة أو ألف دينار وكلّ دينار يساوي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي من الذهب المسكوك أو ألف شاة أو عشرة آلاف درهم(1) وكلّ درهم يساوي 6/ 12 حمّصة من الفضّة المسكوكة

_______________________________

ومعتبرة إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: قضى أمير المؤمنين(عليه السلام)فيما كان من جراحات الجسد أنّ فيها القصاص، أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها»{1}.
و تؤيّد ذلك رواية الحكم بن عتيبة عن أبي جعفر(عليه السلام)، قال: قلت: ما تقول في العمد والخطأ في القتل والجراحات؟ قال: «فقال: ليس الخطأ مثل العمد، العمد فيه القتل، والجراحات فيها القصاص، والخطأ في القتل والجراحات فيها الديات» الحديث‌{2}. (1)بلا خلاف بين الأصحاب، بل عن بعض دعوى الإجماع عليه.
و تدلّ على ذلك عدّة روايات: منها: صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سمعت ابن أبي ليلى‌ََ يقول: كانت الدية في الجاهليّة مائة من الإبل فأقرّها رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)، ثمّ إنّه فرض على أهل البقر مائتي بقرة، وفرض على أهل الشاة ألف شاة ثنية، وعلى أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم، وعلى أهل اليمن الحلل مائتي حلّة. قال عبد الرحمن بن الحجّاج فسألت أبا عبد اللََّه‌

{1}الوسائل 29: 176/ أبواب قصاص الطرف ب 13 ح 3.

{2}الوسائل 29: 175/ أبواب قصاص الطرف ب 13 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست