الدية: هي المال المفروض في الجناية على النفس أو الطرف أو الجرح أو نحو ذلك.
مسألة 203: تثبت الدية في موارد الخطأ المحض أو الشبيه بالعمد
(مسألة
203): تثبت الدية في موارد الخطأ المحض أو الشبيه بالعمد أو فيما لا يكون
القصاص فيه أو لا يمكن، وأمّا ما ثبت فيه القصاص بلا ردّ شيء فلا تثبت فيه
الدية إلّا بالتراضي والتصالح، سواء أ كان في النفس أم كان في غيرها(1)،
وقد تقدّم حكم ما يستلزم القصاص فيه الردّ.
_______________________________
(1)أمّا في النفس فلمّا تقدّم في كتاب القصاص بشكل موسّع.
و أمّا في غير النفس فتدلّ عليه مضافاً إلى أنّ الحكم فيه متسالم عليه بين
الأصحاب وأنّه لا فرق في ذلك بين النفس وغيرها صحيحة أبي بصير عن أبي عبد
اللََّه(عليه السلام)، قال: سألته عن السنّ والذراع يكسران عمداً لهما أرش
أو قود؟ «فقال: قود» قال: قلت: فإن أضعفوا الدية؟ «قال: إن أرضوه بما شاء
فهو له»{1}.